دليل ظاهر. والرابع: أنه مستحب لما فيه من الاحتراز عن الأوساخ. الخامس: يكره في الصيف دون الشتاء. اهـ.
ووقته بعد الانتهاء من الوضوء، أو من الغسل، لئلا يحدث به تفريقهما وعدم الموالاة فيهما. والله أعلم.
-[10 - ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم: ]-
أ- تقديم غسل الكفين على غسل الفرج لمن يريد الاغتراف أما إذا كان الماء في إبريق مثلا فالأولى تقديم غسل الفرج لتوالي أعضاء الوضوء.
ب- الصب باليمين على الشمال لغسل الفرج بها.
ج- جواز الاستعانة في إحضار ماء الغسل أو الوضوء.
د- خدمة الزوجات للأزواج.
هـ- أن المغتسل يستحب له تجهيز الإناء الذي فيه الماء ليغتسل منه.
و- استدل به على استحباب البدء بالرأس في الغسل، ولعله لكونها أكثر شعثا من بقية البدن.
ز- ويستحب له أن يبدأ بشقه الأيمن، ثم بالشق الأيسر، ثم على وسط رأسه.
ح- استدل به المالكية على أن وضوء الغسل لا تمسح فيه الرأس بل يكتفى عنه بغسلها.
ط- طهارة الماء المتقاطر من أعضاء المتطهر.
والله أعلم