-[فقه الحديث]-
قال النووي هذا الحديث مما يسأل عنه فيقال كيف شربوا اللبن من الغلام وليس هو مالكه وجوابه من أوجه أحدها أنه محمول على عادة العرب أنهم يأذنون للرعاة إذا مر بهم ضيف أو عابر سبيل أن يسقوه اللبن والثاني أنه كان لصديق لهم يدلون عليه وذلك جائز الثالث أنه مال حربي لا أمان له ومثل هذا جائز الرابع لعلهم كانوا مضطرين
قال النووي والجوابان الأولان أجود
-[ويؤخذ من الحديث فوق ذلك]-
1 - معجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم
2 - وفضيلة ظاهرة لأبي بكر رضي الله عنه
3 - وخدمة التابع للمتبوع
4 - واستصحاب الإداوة والإبريق ونحوهما في السفر
5 - وفضل التوكل على الله سبحانه وتعالى وحسن عاقبته
6 - وفضل الأنصار لفرحهم بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم وظهور سرورهم
7 - وفيه فضيلة صلة الرحم سواء قربت القرابة أو بعدت
8 - وأن الرجل الجليل إذا قدم بلدا له فيه أقارب نزل عندهم يكرمهم بذلك
والله أعلم.