الأثقال على ظهورها، والمعنى: قدم عليه هو وأصحابه، وفي الرواية الثامنة "وهو يسم إبل الصدقة" وفي الرواية السادسة "يسم غنماً" وعند البخاري "وهو يسم شاة" وفي رواية له "شاء" جمع شاة، وكأنه كان يسم الإبل والغنم، فصادف أول دخول أنس وهو يسم شاة، ثم رآه يسم غير ذلك.
(قال شعبة: أحسبه قال: في آذانها) الضمير في "أحسبه" لهشام بن زيد، وفي الرواية السادسة "قال شعبة: وأكثر علمي أنه قال: في آذانها" وفي كون الوسم في الآذان عدول عن الوسم في الوجه، قال النووي: "وأكثر علمي" روي بالثاء وبالباء، وهما صحيحان.
-[فقه الحديث]-
-[يؤخذ من أحاديث الباب]-
1 - من الرواية الأولى أخذ محمد بن الحسن، صاحب أبي حنيفة من النهي عن قلادة الوتر في رقبة البعير النهي عن كل ما يعرض الدابة للاختناق، أو يعوقها عن السير، أو تتأذى به.
2 - أخذ منه الخطابي النهي عن تعليق الجرس في رقبة الحيوان، فقد سبق قريباً حديث "لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس" وعند الدارقطني "لا تبقين قلادة من وتر، ولا جرس في عنق بعير إلا قطع".
3 - حمل النضر بن شميل المراد من الأوتار في هذا الحديث على الثأر، فقال: معناه: لا تطلبوا بها دخول الجاهلية، ونحا نحوه وكيع، فقال: المعنى: لا تركبوا الخيل في الفتن، فإن من ركبها لم يسلم أن يتعلق به وتر يطلب به. وهو تأويل بعيد وفاسد.
4 - قال مالك ما حاصله أظن أن النهي مختص بمن فعل ذلك بسبب رفع ضرر العين، وأما من فعل ذلك من زينة أو غيرها فلا بأس، ما لم يصل إلى الإسراف والخيلاء.
وكانوا يقلدون الإبل الأوتار، لئلا تصيبها العين بزعمهم، فأمروا بقطعها، إعلاماً بأن الأوتار لا ترد من أمر الله شيئاً، ويؤيده ما أخرجه أبو داود "من علق تميمة فلا أتم الله له".
قال ابن عبد البر: إذا اعتقد الذي قلدها أنها ترد العين، فقد ظن أنها ترد القدر، وذلك لا يجوز. اهـ وفيه نظر، إذ شأنها شأن الدعاء والصدقة التي تطفئ غضب الرب، ولعل مراده إذا اعتقد أنها ترد العين بذاتها وحدها، بدون التفويض إلى مشيئة الله.
وقال النووي: قال القاضي: الظاهر من مذهب مالك أن النهي مختص بالوتر، دون غيره من القلائد، قال: وقد اختلف الناس في تقليد البعير وغيره [من الإنسان وسائر الحيوان] ما ليس بتعاويذ، مخافة العين، فمنهم من منعه قبل الحاجة إليه -أي قبل إصابة العين، أي للوقاية -وأجازه عند الحاجة إليه -أي بعد وقوع الضرر- لدفع ما أصابه من ضرر العين ونحوه، ومنهم من أجازه قبل الحاجة وبعدها، كما يجوز الاستظهار والتداوي قبل المرض -أي كالتطعيم عند الأوبئة- هذا كلام القاضي، اهـ وقال الحافظ ابن حجر: هذا كله في تعليق التمائم وغيرها، مما