(574) باب قلادة البعير، ووسم الحيوان، وضربه

4848 - عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. قال: فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولاً. قال عبد الله بن أبي بكر. حسبت أنه قال: والناس في مبيتهم "لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت" قال مالك: أرى ذلك من العين.

4849 - عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه.

بمثله.

4850 - عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه حمار قد وسم في وجهه. فقال "لعن الله الذي وسمه".

4851 - عن ابن عباس رضي الله عنه قال: ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حماراً موسوم الوجه. فأنكر ذلك. قال: فوالله، لا أسمه إلا في أقصى شيء من الوجه. فأمر بحمار له فكوي في جاعرتيه. فهو أول من كوى الجاعرتين.

4852 - عن أنس رضي الله عنه قال: لما ولدت أم سليم. قالت لي يا أنس: انظر هذا الغلام، فلا يصيبن شيئاً، حتى تغدو به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه. قال: فغدوت. فإذا هو في الحائط وعليه خميصة حويتية، وهو يسم الظهر الذي قدم عليه في الفتح.

4853 - عن أنس رضي الله عنه أن أمه حين ولدت، انطلقوا بالصبي إلى النبي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015