أ- صور لها ظل، وهي التماثيل ذات الأجرام التي تقوم بنفسها والتي تصنع من صلصال أو نحاس أو زجاج أو ذهب أو فضة أو بلاستك أو شمع أو حجر أو خشب أو ورق، أو أي مادة من المواد، وهي لإنسان أو حيوان بمعنى أنها تجسيد لما يشبه الجسم النامي الحساس المتحرك بالإرادة.
ب- صور كالسابقة، إلا أنها ليست لحيوان، فيه الحياة المعروفة، بل هي لشجر أو بيت أو هودج أو ورد أو صحراء أو جبال أو أنهار أو شمس أو قمر أو نحو ذلك.
ج- صور لا ظل لها، صنعت على حائط أو على ثوب أو على خشب أو على لوحات، وهي لإنسان أو حيوان، مرسومة باليد، أو مصورة بالآلة "فوتوغرافيا".
د- صور لا ظل لها، كالسابقة، إلا أنها ليست لحيوان، بل لأمثال المذكور في النوع (ب).
وعلى كل من النوعين الأخيرين إما أن تشغل وتملأ المساحة كلها، وإما أن تكون صغيرة تغطي جزءاً قليلاً من المساحة، يعبر عنها برقم في ثوب، أي علامة صغيرة في مساحة كبيرة. وعلى كل من النوعين الأخيرين أيضاً إما أن توضع في مكان محترم، كأن تعلق على حائط أو مكتب أو سقف أو مرتفع، أو في ثوب، وإما أن توضع في مكان ممتهن، كبساط يداس، أو مخدة، أو مرفقة يتكأ عليها، ونحو ذلك.
وفي حكم هذه الصور بأنواعها يعرض النووي مذهب الشافعية، فيقول:
اتخاذ المصور فيه صورة حيوان فإن كان معلقاً على حائط، أو كان في ثوب ملبوس أو عمامة، ونحو ذلك مما لا يعد ممتهناً، فهو حرام، وإن كان في بساط يداس ومخدة ووسادة، ونحوها مما يمتهن، فليس بحرام، ولكن هل يمنع دخول ملائكة الرحمة ذلك البيت؟ فيه كلام، ولا فرق في هذا كله بين ما له ظل، وما لا ظل له، هذا تلخيص مذهبنا في المسألة، وبمعناه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وهو مذهب الثوري ومالك وأبي حنيفة وغيرهم. وقال بعض السلف: إنما ينهى عما كان له ظل، ولا بأس بالصور التي ليس لها ظل، قال: وهذا مذهب باطل، فإن الستر الذي أنكر النبي صلى الله عليه وسلم الصورة فيه، لا يشك أحد أنه مذموم، وليس لصورته ظل، مع باقي الأحاديث المطلقة في كل صورة، قال: وقال الزهري: النهي في الصورة على العموم، وكذلك استعمال ما هي فيه، ودخول البيت الذي هي فيه، سواء كانت رقماً في ثوب، أو غير رقم، وسواء كانت في حائط أو ثوب أو بساط، ممتهن، أو غير ممتهن، عملاً بظاهر الأحاديث، لاسيما حديث النمرقة الذي ذكره مسلم [روايتنا السادسة عشرة] قال النووي: وهذا مذهب قوي، ثم قال: وقال آخرون: يجوز منها ما كان رقماً في ثوب، سواء امتهن أم لا، وسواء علق في حائط أم لا، وكرهوا ما كان له ظل، أو كان مصوراً في الحيطان وشبهها، سواء كان رقماً أو غير رقم، واحتجوا بقوله في بعض أحاديث الباب "إلا ما كان رقماً في ثوب" [روايتنا السادسة والسابعة] قال: وهذا مذهب القاسم بن محمد.
قال: وأجمعوا على منع ما كان له ظل، ووجوب تغييره، قال القاضي: إلا ما ورد في اللعب بالبنات لصغار البنات، والرخصة في ذلك، لكن كره مالك شراء الرجل ذلك لابنته، وادعى بعضهم أن إباحة اللعب لهن بالبنات منسوخ بهذه الأحاديث. هذا ما قاله النووي.