(وأن يشتمل الصماء) بتشديد الميم، وفي الرواية السادسة "ولا يلتحف الصماء" قال الأصمعي: هو أن يشتمل بالثوب، حتى يجلل به جسده، لا يرفع منه جانباً، فلا يبقى ما يخرج منه يده. قال ابن قتيبة: سميت صماء لأنه سد المنافذ كلها، كالصخرة الصماء، التي ليس فيها خرق ولا صدع. قال أبو عبيد: وأما الفقهاء فيقولون: هو أن يشتمل بثوب، ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جانبيه، فيضعه على أحد منكبيه، قال العلماء: فعلى تفسير أهل اللغة يكره الاشتمال المذكور، لئلا تعرض له حاجة، من دفع بعض الهوام ونحوها أو غير ذلك، فيعسر عليه، أو يتعذر، فيلحقه الضرر، وعلى تفسير الفقهاء، يحرم الاشتمال المذكور، إن انكشف به بعض العورة، وإلا فيكره.

(وأن يحتبي في ثوب واحد، كاشفاً عن فرجه) قال النووي: الاحتباء بالمد هو أن يقعد الإنسان على أليتيه، وينصب ساقيه، ويحتوي عليهما بثوب أو نحوه أو بيده، وهذه القعدة يقال لها الحبوة بضم الحاء وكسرها، وكان هذا الاحتباء عادة للعرب في مجالسهم. اهـ

وفي كتب اللغة: الحبوة بتثليث الحاء الاحتباء، يقال: حل فلان حبوته، والحبوة ما يحتبي به من ثوب أو غيره، واحتبى جلس على أليتيه، وضم فخذيه وساقيه إلى بطنه بذراعيه، ليستند، ويقال: احتبى الثوب وبالثوب وفي الثوب، أي أداره على ساقيه وظهره، وهو جالس، على النحو السابق، ليستند. وفي الرواية السادسة "ولا يحتبي الثوب الواحد" و"لا" على هذه الرواية نافية، لا جازمة، وفي الرواية الثامنة "ولا تحتب في إزار واحد" فلا ناهية.

(وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى، وهو مستلق على ظهره) المقصود أن يثني رجلاً، ويضع الأخرى على ركبتها، فتنكشف عورته، وهذا هو المراد من قوله في الرواية الثامنة "ولا تضع إحدى رجليك على الأخرى إذا استلقيت" أما وضع إحدى الرجلين على الأخرى بدون رفع فليس منهيا عنه، إذ لا محذور فيه.

-[فقه الحديث]-

-[يؤخذ من هذه الأحاديث]-

1 - من الرواية الأولى قال النووي: فيه استحباب الاستظهار في السفر -أي اتخاذ ظهر- بالنعال وغيرها، مما يحتاج إليه المسافر.

2 - واستحباب وصية الأمير أصحابه بذلك، وإرشادهم إلى ما فيه مصلحتهم.

3 - ومن الرواية الثانية استحباب البداءة باليمنى عند لبس النعل، قال النووي: وفي كل ما كان من باب التكريم والزينة والنظافة نحو ذلك، كحلق الرأس وترجيله وقص الشارب ونتف الإبط والسواك والاكتحال وتقليم الأظفار والوضوء والغسل والتيمم ودخول المسجد والخروج من الخلاء، ودفع الصدقة وغيرها من أنواع الدفع الحسنة، وتناول الأشياء الحسنة، ونحو ذلك. اهـ قال ابن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015