ثم قال النووي: وقد أجمع العلماء على فضيلة الإيثار بالطعام ونحوه من أمور الدنيا وحظوظ النفوس، أما القربات فالأفضل ألا يؤثر بها، لأن الحق فيها لله تعالى.
8 - وفي الحديث دليل على نفوذ فعل الأب في الابن الصغير، وإن كان مطوياً على ضرر خفيف، إذا كان في ذلك مصلحة دينية أو دنيوية، وهو محمول على ما إذا عرف بالعادة من الصغير الصبر على مثل ذلك.
9 - ومن حال المقداد وصاحبه في الرواية الرابعة، وموقف الصحابة منهم ما كان عليه الصحابة من ضيق الحال، والصبر على الشدائد.
10 - ومن عدم قبول الصحابة للمقداد وصاحبيه وإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم لهم، أن المقل لا تلزمه المواساة، قال النووي: عدم قبولهم محمول على أنهم كانوا مقلين، ليس عندهم شيء يواسون به.
11 - ومن تسليمه صلى الله عليه وسلم أدب الإسلام في التسليم على قوم فيهم نيام، وأنه يكون سلاماً متوسطاً بين الرفع والمخافتة، بحيث يسمع الأيقاظ، ولا يهوش على غيرهم.
12 - ومن موقف الشيطان من الرجل أسلوبه في الإغواء، وفي السخرية بعد الوقوع، ليزيد الوقوع في الآثام.
13 - ومن موقف الرسول صلى الله عليه وسلم من شرب الصحابي لنصيبه من اللبن ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الحلم والأخلاق العالية وكرم النفس والصبر والإغضاء عن حقوقه، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يسأل عن نصيبه من اللبن.
14 - ومن دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم "اللهم أطعم من أطعمني" استحباب الدعاء للمحسن والخادم ولمن سيفعل خيراً.
15 - ومن إحداث اللبن في الأعنز في غير وقته معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
16 - ومن تكثير سواد البطن حتى وسع هذا العدد معجزة أخرى.
17 - ومن تكثير الصاع، ولحم الشاة؛ حتى شبع الجميع وفضلت منه فضلة، معجزة ثالثة.
18 - وفي قصة شراء الشاة من المشعان مواساة الرفقة فيما يعرض لهم.
19 - ومن تخبئة نصيب الغائب مشروعية واستحباب ذلك.
20 - قال الحافظ ابن حجر: في هذا الحديث قبول هدية المشرك، لأنه سأله: هل يبيع أو يهدي؟ وكذا استدل البخاري بالحديث، ووضعه تحت: باب قبول الهدية من المشركين، وكأنه أشار إلى ضعف الحديث الوارد في رد هدية المشرك، فقد أخرج موسى بن عقبة في المغازي أن عامر بن مالك الذي يدعى ملاعب الأسنة، قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مشرك، فأهدى له، فقال: إني لا أقبل هدية مشرك" قال الحافظ ابن حجر: الحديث رجاله ثقات، إلا أنه مرسل، وقد وصله