25 - واستحباب مواساة الحاضرين على الطعام، وأنه يستحب أن يجعل الخبز ونحوه بين أيديهم بالسوية.
26 - وأنه لا بأس بوضع الأرغفة والأقراص صحاحاً، غير مكسورة.
27 - ومن حديث أبي أيوب روايتنا المتمة للعشرين والواحدة والعشرين إشارة إلى حكم أكل الثوم، وقد روى البخاري ومسلم "من أكل من هذه الشجرة -يعني الثوم- فلا يأتين المساجد" أو "فلا يقربن مسجدنا" أو "فلا يغشانا في مساجدنا" أو "فلا يقربنا" أو "فلا يصلين معنا" وزاد في رواية "حتى يذهب ريحها" والكلام في هذه المسألة يتشعب إلى شعب:
(أ) حكم أكل الثوم ونحوه، وعلاقته بصلاة الجماعة.
(ب) علاقته بالمساجد ونحوها.
(ج) النيئ والمطبوخ وملحقات الثوم في الحكم.
(د) حكم أكله بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم.
(هـ) حكمة هذا التشريع، أو علته.
(أ) أما عن الشعبة الأولى فيقول النووي: هذا النهي إنما هو عن حضور المسجد، لا عن أكل الثوم والبصل ونحوهما، فهذه البقول حلال بإجماع من يعتد به، وحكى القاضي عياض عن أهل الظاهر تحريمها، لأنها تمنع حضور الجماعة، وحضور الجماعة عندهم فرض عين، وحجة الجمهور قوله صلى الله عليه وسلم في روايتنا المتتمة للعشرين والواحدة والعشرين "أحرام هو؟ قال: لا" وفي بعض روايات البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال لأبي أيوب: "كل فإني أناجي من لا تناجي" اهـ وقال ابن دقيق العيد: اللازم أحد أمرين: إما أن يكون أكل هذه الأمور مباحاً، فتكون صلاة الجماعة ليست فرض عين، أو يكون أكلها حراماً، فتكون صلاة الجماعة فرضاً، وجمهور الأمة على إباحة أكلها، فيلزم أن لا تكون الجماعة فرض عين، وتقديره أن يقال أكل هذه الأمور جائز، ومن لوازمه ترك صلاة الجماعة، وترك الجماعة في حق آكلها جائز، ولازم الجائز جائز، وذلك ينافي الوجوب.
وأهل الظاهر يقولون: صلاة الجماعة فرض عين، ولا تتم إلا بترك أكل هذه الأمور، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فترك أكلها واجب، فيكون حراماً.
لكن ابن حزم -وهو من أئمة الظاهرية- صرح بأن أكلها حلال، مع قوله بأن الجماعة فرض عين، وتخلص عن اللزوم المذكور بأن المنع من أكلها مختص بمن علم بخروج الوقت قبل زوال الرائحة، ونظيره أن صلاة الجمعة فرض عين بشروطها، ومع ذلك تسقط بالسفر، وهو في أصله مباح، لكن يحرم على من أنشأه بعد سماع النداء.
وقال الخطابي: توهم بعضهم أن أكل الثوم عذر في التخلف عن الجماعة، وإنما هو عقوبة لآكله على فعله، إذ حرم فضل الجماعة.
(ب) ومن الروايات التي ذكرناها يبدو ارتباط أكل الثوم بالمسجد، قال النووي: وهذا