فقالت: نعم. عندي كسر من خبز وتمرات فإن جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده أشبعناه. وإن جاء آخر معه قل عنهم. ثم ذكر سائر الحديث بقصته.
4661 - عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن خياطاً دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. قال أنس بن مالك: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام. فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزاً من شعير. ومرقاً فيه دباء وقديد. قال أنس: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي الصحفة. قال: فلم أزل أحب الدباء منذ يومئذ.
4662 - عن أنس رضي الله عنه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل. فانطلقت معه. فجيء بمرقة فيها دباء. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل من ذلك الدباء ويعجبه. قال: فلما رأيت ذلك جعلت ألقيه إليه ولا أطعمه. قال فقال أنس: فما زلت، بعد، يعجبني الدباء.
4663 - عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلاً خياطاً دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزاد: قال ثابت: فسمعت أنساً يقول: فما صنع لي طعام، بعد، أقدر على أن يصنع فيه دباء إلا صنع.
-[المعنى العام]-
الأمور الجبلية من طعام وشراب ولباس ونوم، يدخل فيها كسب الإنسان واختياره، ويلحقها المدح أو الذم باتفاق جميع العقلاء، وإلا لم يكن هناك فرق بين أكل الإنسان وأكل الحيوان، ومن هذا المنطلق كانت الأمور الجبلية الاختيارية داخلة في التشريع الإسلامي، وكان فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أو قوله أو تقريره بخصوصها تشريعاً، على سبيل الوجوب أو الندب أو الأولى أو الإباحة.
وإذا كنا مؤمنين بأن محمداً صلى الله عليه وسلم نبي ورسول، وأن الوحي كان ينزل عليه صباح مساء بحكم الله، كان من غير المعقول أن يفعل صلى الله عليه وسلم فعلاً، ليس من مراد الله تشريعه، ويستمر دون تعديل من الله طيلة حياته صلى الله عليه وسلم.
وإذا كان الوحي قد جاء بالاعتراض على عبوس وتقطيب وجهه صلى الله عليه وسلم أمام أعمى لا يراه، فنزل بقوله تعالى: {عبس وتولى* أن جاءه الأعمى* وما يدريك لعله يزكى* أو يذكر فتنفعه الذكرى} [عبس: 1 - 4].