واستدلوا بروايتنا الأولى، "قبل أن نصلي" بالنون، قالوا: فإن إطلاق لفظ الصلاة، وإرادة وقتها خلاف الظاهر، ويرد الشافعية أن الرواية "يصلي" بالياء، والشك من الراوي، وبأن شرط صلاة الإمام بالفعل تسقط الضحية إذا لم يصل الإمام.

وقال مالك: لا يجوز ذبحها إلا بعد صلاة الإمام وخطبته وذبحه، واستدلوا بما استدل به الحنفية، وزادوا شرط ذبح الإمام استدلالاً بروايتنا الرابعة عشرة، وهي صريحة في التعليق على نحر الإمام، ورد بالروايات الأخرى، وفيها ربط الذبح بالصلاة، لا بنحر الإمام، وبأن ربط الذبح بنحر الإمام لا يتفق مع طلب النحر وعدم سقوطه عن الناس لو لم ينحر الإمام، أو نحر قبل أن يصلي، فلم يجزه نحره، فدل على أن وقت نحر المسلمين لا يرتبط بنحر الإمام.

وقال أحمد: لا يجوز ذبحها قبل صلاة الإمام بالفعل، ويجوز بعدها، قبل ذبح الإمام، وسواء عنده أهل الأمصار والقرى، ونحوه عن الحسن والأوزاعي وإسحق بن راهويه.

وقال النووي: يجوز بعد صلاة الإمام، قبل خطبته، وفي أثنائها.

وقال ربيعة فيمن لا إمام له: إن ذبح قبل طلوع الشمس لا يجزيه، وبعد طلوعها يجزيه.

أما آخر وقت التضحية فقال الشافعي: تجوز في يوم النحر، وأيام التشريق الثلاثة بعده. وممن قال بهذا علي بن أبي طالب وجبير بن مطعم وابن عباس وعطاء والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز وسليمان بن موسى الأسدي فقيه أهل الشام ومكحول وداود الظاهري وغيرهم. وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: تختص بيوم النحر ويومين بعده، وروي هذا عن عمر بن الخطاب وعلي وابن عمر وأنس -رضي الله عنهم.

وقال سعيد بن جبير: تجوز لأهل الأمصار يوم النحر خاصة، ولأهل القرى يوم النحر وأيام التشريق.

وقال محمد بن سرين: لا يجوز لأحد إلا في يوم النحر خاصة.

وحكى القاضي عياض عن بعض العلماء أنها تجوز في جميع ذي الحجة.

واختلفوا في ذبح الأضحية ليلاً، في ليالي أيام الذبح، فقال الشافعي، تجوز ليلاً مع الكراهة، وبه قال أبو حنيفة وأحمد وإسحق وأبو ثور والجمهور.

وقال مالك في المشهور عنه وعامة أصحابه ورواية عن أحمد: لا يجزيه في الليل، بل تكون شاة لحم.

وليس في أحاديث الباب ما يشير إلى آخر وقت التضحية، ولا إلى ذبحها ليلاً.

2 - وأما ما يجزئ في الأضحية.

فقد قال النووي: أجمع العلماء على أنه لا تجزئ التضحية بغير الإبل والبقر والغنم، إلا ما حكاه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015