2 - قال النووي: وفيه طهارة عظم المذكي.
3 - وجواز الانتفاع بعظم المذكي.
4 - وفيه جواز اتخاذ الكاتب.
5 - وتقريبه.
6 - قال النووي: وفيه أن الجهاد فرض كفاية، وليس بفرض عين.
7 - وفيه رد على من يقول: إنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فرض عين، وبعده كفاية، والصحيح أنه لم يزل فرض كفاية من حين شرع.
8 - وفي الرواية الثالثة ثبوت الجنة للشهيد.
9 - وفيه المبادرة بالخير، وأنه لا يشتغل عنه بحظوظ النفس.
10 - ومن الرواية الخامسة جواز بعث الجاسوس.
11 - والخطبة عند الشدائد، والأمور المهمة.
12 - وفي قوله "إن لنا طلبة" استحباب التورية في الحرب، وألا يبين الإمام جهة إغارته وإغارة سراياه، لئلا يشيع ذلك، فيحذرهم العدو.
13 - ومن رمي التمرات والدخول والهجوم على الكفار جواز الانغمار في الكفار، والتعرض للشهادة. قال النووي: وهو جائز بلا كراهة عند جماهير العلماء.
14 - ومن الرواية السادسة المخاطرة في الجهاد بكسر جفن السيف ونحوه.
15 - وتوديع الأصدقاء عند السفر والخطر.
16 - ومن الرواية السابعة جواز وضع الماء في المسجد، قال النووي: وقد كانوا يضعون أيضا أعذاق التمر في المسجد لمن أرادها، في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا خلاف في جواز هذا وفضله.
17 - وفيها فضيلة الصدقة.
18 - وفضيلة الاكتساب من الحلال لها.
19 - وجواز عمل الصفة في المسجد.
20 - وجواز المبيت فيه بلا كراهة. قال النووي: وهو مذهبنا ومذهب الجمهور.
21 - ومن لقاء القراء ربهم ورضاهم عنه ورضاه عنهم فضيلة عظمى للشهادة والشهداء.
22 - وثبوت الرضا منهم ولهم.
23 - وفي هذه الرواية مدى ما أصيب المسلمون في سبيل الدعوة إلى الله.
24 - وفي الرواية الثامنة فضيلة ظاهرة لأنس بن النضر، وشجاعته المفرطة.
25 - وجواز أخذ النفس بالشدة في الجهاد.
26 - وبذل النفس في طلب الشهادة، وفي الوفاء بالعهد.
والله أعلم.