ثم قال النووي: وقد جاء في الحديث الآخر "أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بصفوان بن أمية قبل إسلامه، فأخذ طائفة من العلماء بالحديث الأول على إطلاقه، وقال الشافعي وآخرون: إن كان الكافر حسن الرأي في المسلمين، ودعت الحاجة إلى الاستعانة به استعين به، وإلا فيكره، وحمل الحديثين على هذين الحالين. اهـ.
وقصة صفوان بن أمية التي أشار إليها النووي -كما ذكرت في الإصابة والاستيعاب وغيرهما- أنه قتل أبوه أمية بن خلف ببدر كافرا، وقتل عمه أبي بن خلف بأحد كافرا، وهرب صفوان يوم فتح مكة كافرا، وأسلمت امرأته، وحين هرب استأمن له عمير بن وهب بن خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أشهر، واستعار منه رسول الله صلى الله عليه وسلم سلاحا، وخرج معه إلى حنين. قيل: والطائف، وأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغنائم، وأكثر له.
ومن هنا يقول النووي: وإذا حضر الكافر بالإذن رضخ له، ولا يسهم له، هذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة والجمهور، وقال الزهري والأوزاعي: يسهم له.
والله أعلم.