لينفرد كل منهما بنظر ما يتولاه فامتنع عمر من ذلك وأراد أن لا يقع عليها اسم التقسيم" وعلى هذا اقتصر أكثر الشراح واستحسنوه.
(تسأله ميراثها) ولم يكن بقى من أولاده صلى الله عليه وسلم غيرها.
(مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر) قال القاضي عياض: صدقات النبي صلى الله عليه وسلم المذكورة في هذه الأحاديث صارت إليه بثلاثة حقوق. أحدها ما وهب له صلى الله عليه وسلم وذلك وصية مخيريق اليهودي عند إسلامه يوم أحد وكانت سبع حوائط في بني النضير (وكان يهوديا من بقايا بني قينقاع نازلا ببني النضير وشهد أحدا فقال: إن أصبت فأموالي لمحمد يضعها حيث أراه الله فقتل وكانت أمواله في بني النضير) وما أعطى الأنصار من أرضهم وهو ما لا يبلغه الماء وكان هذا ملكا له صلى الله عليه وسلم الثاني حقه من الفيء من أرض بني النضير حين أجلاهم فأعطى أكثرها للمهاجرين وبقى منها صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما منقولات بني النضير فحملوا منها ما حملته الإبل غير السلاح ثم قسم صلى الله عليه وسلم الباقي بين المسلمين وكذلك نصف أرض فدك صالح أهلها بعد فتح خيبر على نصف أرضها وكان خالصا له وكذلك ثلث أرض وادي القرى أخذه في الصلح حين صالح أهلها اليهود وكذلك حصنان من حصون خيبر وهما الوطيخ والسلالم أخذهما صلحا.
الثالث: سهمه من خمس خيبر وما افتتح فيها عنوة فكانت هذه كلها ملكا لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة لاحق فيها لأحد غيره لكنه صلى الله عليه وسلم كان لا يستأثر بها بل ينفقها على أهله والمسلمين وللمصالح العامة وكل هذه صدقات محرمات التملك بعده. اهـ.
(إنما يأكل آل محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المال) أي لهم النفقة منه وليس لهم تملك رقبته.
(وإني لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كانت عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأعملن فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي إذا كان صلى الله عليه وسلم لا يورث وإذا كان ما تركه لا تتملك رقابه للورثة من بعده بقيت منافع ما كان يملك على حالها ويقوم ولي الأمر مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوزيعها.
(فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة شيئا) من أملاكه صلى الله عليه وسلم لا للتملك ولا لتولي أمره وكذلك فعل أبو بكر مع العباس وعلي وإنما كان يعطيهم من ثمرته فلما كان عمر فعل ما كان يفعل أبو بكر غير أنه جعل العباس وعليا ولاة على أرض بني النضير كنظار وقف يصرفان ثمرته على ما كانت عليه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأما خيبر وفدك فأمسكهما عمر ولم يدفعهما لأحد.
(فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك) "في" هنا تعليلية أي لذلك ولأجل ذلك وبسبب ذلك ومعنى "وجدت" غضبت يقال: وجد عليه -بفتح الجيم- يجد عليه -بكسرها موجدة أي غضب.