وأما الجاسوس المسلم فقال الشافعي والأوزاعي وأبو حنيفة وبعض المالكية وجماهير العلماء: يعزره الإمام بما يرى من ضرب وحبس ونحوهما ولا يجوز قتله وقال مالك: يجتهد فيه الإمام ولم يفسر الاجتهاد وقال القاضي عياض: قال كبار أصحابه: يقتل وقال: واختلفوا في تركه بالتوبة قال ابن الماجشون: إن عرف بذلك قتل وإلا عزر.
15 - وفيه استحباب مجانسة الكلام إذا لم يكن فيه تكلف ولا فوات مصلحة.
والله أعلم.