2 - استدل بقول أبي بكر "لاها الله" أن هذه اللفظة تكون يمينا قال الشافعية: إن نوى بها اليمين كانت يمينا وإلا فلا لأنها ليست متعارفة في الأيمان.
3 - في قول أبي بكر "إذن لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله" إلخ فضيلة ظاهرة لأبي بكر في إفتائه بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم واستدلاله لذلك وتصديق النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك.
4 - وفيه منقبة وفضيلة ظاهرة لأبي قتادة فإن أبا بكر سماه أسدا من أسد الله تعالى يقاتل عن الله ورسوله وصدقه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله "صدق".
5 - ومن الرواية الثانية المبادرة إلى الخيرات والاستباق إلى الفضائل.
6 - والغضب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
7 - وينبغي أن لا يحتقر أحد فقد يكون بعض من يستصغر عن القيام بأمر أكبر مما في النفوس وأحق بذلك الأمر كما جرى لهذين الغلامين.
8 - ومن الرواية الثالثة أن الأمير يجتهد وإن أخطأ.
9 - وحماية الوالي من الانتقاص بدون وجه والاستهزاء به وإن أخطأ.
10 - وتعزير المخطئ وعقابه بالحرمان من الخير وقد يقال: إذا كان السلب حقا للقاتل فكيف منعه رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه؟ أجاب النووي: فقال: لعله أعطاه بعد ذلك للقاتل وإنما أخره تعزيرا له ولعوف بن مالك لكونهما أطلقا ألسنتهما في خالد رضي الله عنه وانتهكا حرمة الوالي ومن ولاه.
الوجه الثاني: لعله استطاب قلب صاحب السلب فتركه صاحبه باختياره وجعله للمسلمين وكان المقصود بذلك استطابة قلب خالد للمصلحة في إكرام الأمراء. اهـ. والوجه الأول أحرى بالقبول ويمكن أن يستدل بهذا على أن الإمام مخير في السلب إن شاء أعطاه للقاتل وإن شاء جعله غنيمة.
11 - وجواز القضاء في حالة الغضب ونفوذه وأن النهي في ذلك للتنزيه.
12 - ومن الرواية الرابعة من قوله "فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه" استقبال السرايا.
13 - والثناء على من فعل جميلا.
14 - وقتل الجاسوس الكافر الحربي إذا دخل بغير أمان والظاهر أنه أوهم المسلمين أنه مؤمن له أمان فلما قضى حاجته انطلق مسرعا ففطن له أنه حربي دخل بغير أمان قال النووي: وهو كذلك بإجماع المسلمين وأما الجاسوس المعاهد والذمي فقال مالك والأوزاعي: يصير ناقضا للعهد فإن رأى استرقاقه أرقه ويجوز قتله وقال جماهير العلماء: لا ينتقض عهده بذلك قال الشافعية: إلا أن يكون قد شرط عليه انتقاض العهد بذلك.