السين أي لا يفارق شخصي شخصه وأصل الشخص يرى في البعد سوادا حتى يموت الأقرب الأعجل منا أي حتى يموت أحدنا وقيل: إن لفظ "الأعجل" تحريف وإنما هو "الأعجز".
(فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل) أي فلم ألبث يقال: نشب بعضهم في بعض أي دخل وتعلق أي لم أتعلق بشيء ولم يخطر ببالي شيء بعد هذا القول حتى نظرت إلى أبي جهل.
(يزول في الناس) أي يضطرب ويتنقل في المواضع ولا يستقر في المكان والزوال القلق وفي رواية للبخاري "يجول" بالجيم وقال النووي: هكذا هو في جميع نسخ بلادنا "يزول" بالزاي والواو قال القاضي: ووقع عند بعضهم "يرفل" بالراء والفاء والأول أظهر وأوجه فإن صحت الرواية الثانية فمعناه يسبل ثيابه ودرعه ويجره.
(فابتدراه) أي سبقاه مسرعين.
(حتى قتلاه) وفي رواية "ضرباه حتى برد" أي حتى صار في حالة من مات وقيل حتى فتر وسكن يقال: جد في الأمر حتى برد أي فتر وفي رواية "حتى برك" أي سقط على الأرض.
(ثم انصرفا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه) بأنهما قتلاه.
(أيكما قتله؟ ) لما أخبراه بأنهما قتلاه احتمل الأمر أن يكون القاتل أحدهما وأن الآخر مساعد أو أحدهما على الحقيقة والآخر على المجاز فسأل عن القاتل الحقيقي.
(فقال كل واحد منهما: أنا قتلت) في رواية البخاري "أنا قتلته" اعتقادا من كل منهما أن ضربه هو الذي قتل.
(فقال: هل مسحتما سيفيكما) من الدم؟ .
(قالا: لا فنظر في السيفين فقال: كلاكما قتله) قال المهلب: نظر صلى الله عليه وسلم في السيفين ليرى ما بلغ الدم من سيفيهما ومقدار عمق دخولهما في جسم المقتول ليحكم للسيف الذي هو أبلغ في ذلك وقيل: ليستدل بالسيفين على كيفية قتلهما وأن أحدهما ضرب الرجل مثلا والآخر ضرب الرقبة أو البطن أو الصدر وأيا ما كان فالهدف من النظر في السيفين الوصول إلى القاتل الحقيقي. فماذا وجد؟ قيل: وجد السيفين متشابهين وأن عمل كل من السيفين كعمل الآخر فقال كلاكما قتله أما أنه صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب لأحدهما فلأن الإمام مخير في السلب يفعل فيه ما يشاء هذا ما يقوله أصحاب مالك قال الطحاوي: فيه دليل على أن السلب لا يجب للقاتل بالقتل إذ لو وجب بذلك لقضى بالسلب لهما مناصفة ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ينتزعه من أحدهما فيدفعه إلى الآخر لأن كل واحد منهما -على هذا- له فيه من الحق مثل ما لصاحبه.
وقيل: وجد السيفين متشابهين فقال: كلاكما قتله لكنه علم أن معاذ بن عمرو بن الجموح سبق