سابعها: أن المراد بحديث عمران من ينتصب شاهدا وليس من أهل الشهادة.
هذا والأجوبة من الرابع إلى السابع مبنية على القول بجواز أداء الشهادة عند الحاكم قبل الطلب أما من يقول: إن الأصل في أداء الشهادة عند الحكام أن لا تكون إلا بعد الطلب من صاحب الحق فيكفيه الإجابات الثلاث الأوليات.
والله أعلم.