31 - وأن المرأة ترجم إذا زنت، وهي محصنة، كما يرجم الرجل، وهذا الحديث محمول على أنها كانت محصنة، لأن الأحاديث الصحيحة والإجماع متطابقان على أنه لا يرجم غير المحصن.
32 - وأنه من وجب عليها قصاص وهي حامل لا يقتص منها، حتى تضع، وهذا مجمع عليه.
33 - ومن قوله في الرواية التاسعة "لا نرجمها وندع ولدها صغيرًا، ليس له من يرضعه" أن الحامل الزانية لا ترجم، ولا يقتص منها بعد الوضع، حتى تسقي الولد اللبن، ويستغني عنها، ولو بلبن غيرها.
قال النووي: واعلم أن مذهب الشافعي وأحمد وإسحق والمشهور من مذهب مالك أنها لا ترجم، حتى تجد من ترضعه، فإن لم تجد أرضعته، حتى تفطمه، ثم ترجم. وقال أبو حنيفة ومالك في رواية عنه: إذا وضعت رجمت، ولا ينتظر حصول مرضعة.
34 - ومن قوله في الرواية الحادية عشرة "فشكت عليها ثيابها" استحباب جمع أثوابها عليها عند الرجم، وشدها بحيث لا تنكشف عورتها في تقلبها وتكرار اضطرابها، قال النووي: واتفق العلماء على أنه لا ترجم إلا قاعدة، وأما الرجل، فالجمهور على أنه يرجم قائمًا، وقال مالك: قاعدًا، وقال غيره: يخير الإمام بينهما.
35 - ومن قوله "فأمر بها، فرجمت" وقوله "وأمر الناس فرجموها" وفي حديث ماعز "أمرنا أن نرجمه "فيها كلها دلالة لمذهب الشافعي ومالك وموافقيهما أنه لا يلزم الإمام حضور الرجم، وكذا لو ثبت بشهود لم يلزمه الحضور، وقال أبو حنيفة وأحمد: يحضر الإمام مطلقًا، وكذا الشهود إن ثبت ببينة.
ويبدأ الإمام بالرجم، إن ثبت بالإقرار، وإن ثبت بالشهود بدأ الشهود، وحجة الشافعي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحضر أحدًا ممن رجم.
36 - ومن الرواية الحادية عشرة، من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الغامدية بعد رجمها قال النووي: وقد اختلف العلماء في الصلاة على المرجوم، فكرهها مالك وأحمد للإمام ولأهل الفضل، دون باقي الناس، ويصلي عليه غير الإمام وأهل الفضل، وقال الشافعي وآخرون: يصلي عليه الإمام وأهل الفضل وغيرهم، والخلاف بين الشافعي ومالك إنما هو في الإمام وأهل الفضل، وأما غيرهم فاتفقا على أنه يصلي، وبه قال جماهير العلماء، قالوا: فيصلى على الفساق والمقتولين في الحدود والمحاربة وغيرهم، وقال الزهري: لا يصلي أحد على المرجوم وقاتل نفسه، وقال قتادة "لا يصلى على ولد الزنا" واحتج الجمهور بهذا الحديث.
وأجاب أصحاب مالك بجوابين: أحدهما: أنهم ضعفوا رواية الصلاة، لكون أكثر الرواة لم يذكروها.
والثاني: تأولوها على أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة، أو دعا، فسمي صلاة على المعنى اللغوي، قال النووي: وهذان الجوابان فاسدان. أما الأول فإن هذه الزيادة ثابتة في الصحيح،