هذا الرجم) يقصد أنه إن كان هذا القول حقًا، فرد على الغنم والوليدة، ونفذ الحكم في ابني، وفي امرأة خصمي.
و"ما" في "أنما" موصولة، أي فأخبروني أن الذي على ابني الجلد، وليس الرجم وإنما الرجم على امرأته، قال الحافظ ابن حجر: ولم أقف على اسم الخصمين، ولا الابن، ولا المرأة.
(الوليدة والغنم رد) أي مردودة، ومعناه أنه يجب على خصمك ردها عليك، وفي رواية للبخاري "المائة شاة والخادم رد "وفي رواية "أما غنمك وجاريتك فرد عليك" أي مردودة، من إطلاق المصدر على اسم المفعول، كقولهم: ثوب نسج، أي منسوج.
(وعلى ابنك جلد مائة، وتغريب عام) وفي رواية "وأما ابنك فنجلده مائة جلدة، ونغربه سنة" وفي رواية "وجلد ابنه مائة، وغربه عامًا" وهذا ظاهر في أن قوله صلى الله عليه وسلم حكم وليس فتوى، قال النووي: وهو محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن الابن كان بكرًا، وأنه اعترف بالزنا، وقرينة اعترافه حضوره مع أبيه، وسكوته عما نسبه إليه، وأما العلم بكونه بكرًا، فوقع صريحًا في رواية، ولفظها "كان ابني أجيرًا لامرأة هذا. وابني لم يحصن".
(واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها) هذا أيضًا دليل على أن المقام مقام حكم، وليس مقام فتوى، و"اغد" أي اذهب أول النهار، وقيل: المراد الذهاب والتوجه مطلقًا وليس المراد التأخير إلى أول النهار، بدليل رواية "قم يا أنيس، فسل امرأة هذا" و"أنيس" بالتصغير هو ابن الضحاك الأسلمي، معدود في الشاميين، والمرأة أيضًا أسلمية ولعل هذا سر اختياره لهذه المهمة.
(أتى بيهودي ويهودية قد زنيا) جاء في الرواية الخامسة عشرة ظروف هذا الإتيان، ولفظها "مر علي النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محممًا" بضم الميم وفتح الحاء، وتشديد الميم المفتوحة، بعدها ميم، أي مسودًا وجهه بالحمم، بضم الحاء، أي بالفحم "مجلودًا" أي مضروبا جلده بالسوط ونحوه "فدعاهم صلى الله عليه وسلم" أي دعا الرجل والمرأة ومن معهما ممن ينفذ عليهما الحكم، وعلى هذا المعنى يحمل ملحق الرواية الرابعة عشرة "أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة قد زنيا ... ".
(فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى جاء يهود) معناه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبقى الرجل والمرأة في حيازته، وذهب مع بعض أصحابه إلى محلة اليهود، ليناقش أئمتهم، ويستخرج منهم الحكم الحقيقي الذي أخفوه، ويبطل فعلهم الذي استحدثوه.
(فقال: ما تجدون في التوراة على من زنى؟ ) سؤال استنطاق وتقرير لإلزامهم بما في كتابهم، وليس لتقليدهم، ولا لمعرفة الحكم منهم، ولعل الله أوحى إليه أن الرجم في التوراة التي في أيديهم لم يغيروه كما غيروا أشياء، أو أنه أخبره بذلك من أسلم منهم، ولهذا لم يخف ذلك عليه حين كتموه.
(قالوا: نسود وجوههما ونحملهما، ونخالف بين وجوههما، ويطاف بهما) في