12 - يقطع في ثلث دينار. حكاه ابن المنذر عن أبي جعفر الباقر.
13 - يقطع في خمسة دراهم، وهو قول ابن شبرمة وابن أبي ليلى من فقهاء الكوفة، ونقل عن الحسن البصري وعن سليمان بن يسار. أخرج النسائي عن عمر بن الخطاب "لا تقطع الخمس إلا في خمس" أي لا تقطع الأصابع الخمس إلا في خمسة دراهم.
14 - لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم، أو ما بلغ قيمتها من ذهب أو عرض، وهو قول أبي حنيفة والثوري وأصحابهما.
15 - لا تقطع اليد إلا في دينار، أو ما بلغ قيمته من فضة أو عرض. حكاه ابن حزم عن طائفة.
16 - لا تقطع اليد إلا في دينار، أو عشرة دراهم، أو ما يساوي أحدهما. حكي عن علي وابن مسعود، وبه قال عطاء.
ونكتفي بهذا القدر، وهدفنا من ذكر هذه الأقوال أن في الأمر سعة، تسمح لأولي الأمر بحرية الحركة في دائرة تحفظ أموال الناس، وتقطع دابر السرقات والإفساد في الأرض، وقد يفيض المال في آخر الزمان وتضعف القيمة، فيصبح الكثير تافها، والعبرة - فيما أرى - بنصاب أو مقدار يزجر السارق، ويؤمن المسلم على ماله.
الأمر الثاني الذي اختلف فيه العلماء بعد النصاب اشتراط الحرز أو عدم اشتراطه، وحرز كل شيء هو المكان المناسب لحفظه وصيانته، ولكل شيء حصنه الذي يناسبه، فترك ذهب أو فضة مكشوف أما البيت أو في فنائه والباب مفتوح ليس في حرز مثله، فإذا أخذ خفية، هل يقطع آخذه؟ قال الظاهرية وأبو عبيد الله البصري: نعم، لأن آية السرقة عامة في كل من سرق، وليس فيها ما ينبئ عن اشتراط الحرز، وليس هناك من الأحاديث ما يخصصها، فتبقى عامة تشمل السرقة من الحرز ومن غير الحرز، واشترط الجمهور الحرز، فلا قطع إلا فيما سرق من حرز، والمعتبر فيه العرف فما عده العرف حرزًا لذلك الشيء فهو حرز له، وما لا فلا. وزعم ابن بطال أن شرط الحرز مأخوذ من معنى السرقة. قال الحافظ ابن حجر: فإن صح ما قال سقطت حجة من لا يشترط الحرز. اهـ قلت: إن أراد معنى السرقة لغة فغير مسلم، وإن أراد شرعًا فهو اصطلاح، لا يحتج به عند الاختلاف.
ومما اختلف فيه العلماء أيضًا مكان القطع من اليد، فقال بعض الخوارج من المنكب - أي عند اتصال اليد بالكتف، ونقل عن سعيد بن المسيب، واستنكره جماعة، وحجتهم أن العرب تطلق الأيدي على ذلك.
وعن بعض السلف: تقطع من المرفق: وحجتهم آية الوضوء {وأيديكم إلى المرافق} [المائدة: 6]. وقال الشافعي وأبو حنيفة ومالك والجماهير: تقطع اليد من الرسغ، وهو المفصل الذي بين الكف والساعد.
وهو مراد من قال: من الكوع.
وعن علي تقطع من أصول الأصابع، واستحسنه أبو ثور، ورد بأنه لا يسمى مقطوع اليد لغة ولا عرفًا، بل مقطوع الأصابع.