قال أهل اللغة: يقال: طل دمه بضم الطاء، وأطل أي هدر، وأطله الحاكم وطله أهدره، وجوز بعضهم: طل دمه بفتح الطاء في اللازم، وأباها الأكثرون.

(إنما هذا من إخوان الكهان) المشار إليه الرجل الذي سجع، وفي الرواية الرابعة "أسجع كسجع الأعراب"؟ وفي الرواية الخامسة "سجع كسجع الأعراب" وأصل السجع الاستواء، وفي الاصطلاح تناسب آخر الكلمات لفظًا، وقوله في الرواية الثالثة "من أجل سجعه الذي سجع" هو من تفسير الراوي. والكهان جمع كاهن، والكهانة بفتح الكاف، ويجوز كسرها ادعاء علم الغيب، والكاهن لفظ يطلق على العراف، والذي يضرب بالحصى والمنجم، وكانت الكهانة في الجاهلية فاشية، خصوصًا في العرب، لانقطاع النبوة فيهم. ومن عادتهم تكلف السجع في كلامهم، فشبه الساجع بهم للتنفير من فعله.

(استشار عمر بن الخطاب الناس في ملاص المرأة) يقال: أملصت المرأة والناقة إذا رمت ولدها، وإذا قبضت على شيء، فسقط من يدك قلت: أملص من يدي إملاصًا، وملص ملصًا، فالمراد من إملاص المرأة إسقاطها. وفي رواية للبخاري "قال عمر: أيكم سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في إملاص المرأة شيئًا؟ ".

(ائتني بمن يشهد معك. قال: فشهد محمد بن مسلمة) وفي رواية للبخاري "فقال عمر: من يشهد معك؟ فقام محمد، فشهد بذلك" وفي رواية "فقال: ائتني بمن يشهد معك، فجاء محمد بن مسلمة، فشهد له" وفي رواية "لا تبرح حتى تجيء بالمخرج مما قلت، قال: فخرجت، فوجدت محمد بن مسلمة، فجئت به، فشهد معي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قضى به".

-[فقه الحديث]-

قال النووي: اتفق العلماء على أن دية الجنين هي الغرة، سواء كان الجنين ذكرًا أم أنثى، وإنما كان كذلك، لأنه قد يخفى، فيكثر فيه النزاع، فضبطه الشرع بضابط يقطع النزاع، وسواء كان خلقه كامل الأعضاء أم ناقصها، أو كان مضغة تصور فيها خلق آدمي، ففي كل ذلك الغرة بالإجماع، ثم الغرة تكون لورثته على مواريثهم الشرعية، وهذا الشخص يورث ولا يرث، ولا يعرف له نظير إلا من بعضه حر، وبعضه رقيق، فإنه رقيق لا يرث عندنا، وهل يورث؟ فيه قولان، أصحهما يورث، هذا مذهبنا ومذهب الجماهير. وحكى القاضي عن بعض العلماء أن الجنين كعضو من أعضاء الأم، فتكون ديته لها خاصة.

قال: واعلم أن المراد بهذا كله إذا انفصل الجنين ميتًا، أما إذا انفصل حيًا، ثم مات، فيجب فيه كمال دية الكبير، فإن كان ذكرًا وجب مائة بعير، وإن كان أنثى فخمسون، وهذا مجمع عليه.

وسواء في هذا كله العمد والخطأ، ومتى وجبت الغرة فهي على العاقلة، لا على الجاني، هذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وسائر الكوفيين، وقال مالك والبصريون: تجب على الجاني، وقال الشافعي وآخرون: يلزم الجاني الكفارة، وقال بعضهم: لا كفارة عليه، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة. اهـ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015