(447) باب دية الجنين، ووجوب الدية في قتل الخطأ

3861 - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها فقضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو أمة.

3862 - عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتًا بغرة عبد أو أمة. ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها.

3863 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل. فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها. فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم. فقال حمل بن النابغة الهذلي: يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إنما هذا من إخوان الكهان" من أجل سجعه الذي سجع.

3864 - - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان وساق الحديث بقصته ولم يذكر وورثها ولدها ومن معهم. وقال: فقال قائل كيف نعقل؟ ولم يسم حمل بن مالك.

3865 - عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط وهي حبلى فقتلتها. قال: وإحداهما لحيانية. قال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عصبة القاتلة وغرة لما في بطنها. فقال: رجل من عصبة القاتلة. أنغرم دية من لا أكل ولا شرب ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أسجع كسجع الأعراب؟ " قال: وجعل عليهم الدية.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015