وبدونه، ووقع عند بعضهم "مرجى" بضم الميم وفتح الراء وتشديد الجيم المفتوحة، مبالغة في التأخير.
والمعنى أن ابن عباس استنبط من بيع المشتري الطعام قبل قبضه أنه من قبيل بيع الدراهم بدارهم، ما دام الطعام مرجأ ومؤخرًا استلامه، فسأله طاووس عن كيفية هذا الاستنباط، فأجابه ابن عباس بما معناه: أنه إذا باعه المشتري قبل القبض، وتأخر المبيع في يد البائع فكأنه باعه دراهم بدراهم، فإذا اشترى طعامًا بمائة دينار مثلاً، ودفعها للبائع، ولم يقبض منه الطعام، ثم باع هذا الطعام لآخر بمائة وعشرين دينارًا، وقبضها، والطعام في يد البائع الأول، فكأنه باع مائة دينار دفعها للبائع بمائة وعشرين دينارًا قبضها من المشتري، فكأن التبايع وقع بين ذهب وذهب، مادام الطعام مرجأ.
(فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله) أي فيبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(كنا نشتري الطعام من الركبان جزافًا) بكسر الجيم، وضمها، وفتحها، ثلاث لغات، والكسر أفصح وأشهر، وهو البيع بلا كيل، ولا وزن، ولا عد، بل تقديرها بطريق الخبرة والظن والتخمين. و"الركبان" بضم الراء: الجماعة من أصحاب الإبل في السفر، جمع راكب.
وفي الرواية الرابعة عشرة "نهي عن بيع الصبرة من التمر، لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر" والصبرة بضم الصاد الكومة من الطعام، ويقال: اشترى الطعام صبرة، أي جزافًا. والمعنى لا يعلم مقدار كيلها بالكيل المعروف بالنسبة لنوعها. فلكل نوع كيل مسمى معروف.
(كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا طعامًا جزافًا أن يبيعوه في مكانه، حتى يحولوه) "أن يبيعوه في مكانه" علة الضرب، أي يضربون لبيعهم له في مكانه. وفي الرواية العاشرة "يضربون في أن يبيعوه" فلفظ "في" سببية، أي بسبب بيعهم.
(أحللت بيع الربا؟ ) همزة الاستفهام محذوفة، والأصل: أأحللت بيع الربا؟ والاستفهام إنكاري توبيخي، أي ما كان ينبغي أن تحل بيع الربا.
(أحللت بيع الصكاك) الصكاك جمع صك، وهو الورقة المكتوبة بدين، ويجمع أيضًا على صكوك، والمراد هنا الورقة التي تخرج من ولي الأمر بالرزق لمستحقه، بأن يكتب فيها: لزيد مثلاً، أو لحامله كذا وكذا من طعام وغيره، فيبيع صاحب الصك هذا الصك لإنسان قبل أن يقبض ما فيها.
(فنظرت إلى حرس يأخذونها من أيدي الناس) الحرس بفتحات الحراس، وفي القرآن الكريم {وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسًا شديدًا وشهبًا} [الجن: 8] والمراد بهم هنا الجند الذين يرتبون لحفظ الحاكم وحراسته، وتنفيذ أوامره على الرعية. أي فكانوا يأخذون الصكوك المباعة من أيدي الناس الذين يتبايعونها.
(نهي عن بيع الصبرة من التمر، لا يعلم مكيلتها، بالكيل المسمى من التمر)