أعتق نصيبه، والولاء بينهما، وإن شاء قوم نصيبه على شريكه المعتق ثم قبضه ثم يرجع المعتق بما دفع إلى شريكه يرجع على العبد، يستسعيه في ذلك، والولاء كله للمعتق. قال: والعبد في مدة الكتابة بمنزلة المكاتب في كل أحكامه.
المذهب الرابع مذهب عثمان الليثي: لا شيء على المعتق، إلا أن تكون جارية رائعة الجمال، تراد للوطء، فيضمن ما أدخل على شريكه فيها من الضرر.
المذهب الخامس: حكاه ابن سيرين أن القيمة في بيت المال.
المذهب السادس: محكي عن إسحق بن راهويه: أن هذا الحكم للعبيد دون الإماء. قال النووي: وهذا القول شاذ مخالف للعلماء كافة. والأقوال الثلاثة قبله فاسدة مخالفة لصريح الأحاديث، فهي مردودة على قائليها.
هذا كله فيما إذا كان المعتق لنصيبه موسرًا، فأما إذا كان معسرًا حال الإعتاق ففيه أربعة مذاهب:
أحدها: مذهب مالك والشافعي وأحمد وأبي عبيد وموافقيهم: ينفذ العتق في نصيب المعتق فقط ولا يطالب السيد المعتق بشيء، ولا يستسعى العبد، بل يبقى نصيب الشريك رقيقًا، كما كان، وبهذا قال جمهور علماء الحجاز، لحديث ابن عمر [روايتنا الأولى].
المذهب الثاني: مذهب ابن شبرمة والأوزاعي وأبي حنيفة وابن أبي ليلى وسائر الكوفيين وإسحق: يستسعى العبد في حصة الشريك، واختلف هؤلاء في رجوع العبد بما أدى في سعايته على معتقه، فقال ابن أبي ليلى: يرجع به عليه، وقال أبو حنيفة وصاحباه: لا يرجع، ثم هو عند أبي حنيفة في مدة السعاية بمنزلة المكاتب، وعند الآخرين: هو حر بالسراية.
المذهب الثالث: مذهب زفر وبعض البصريين: أنه يقوم على المعتق، ويؤدي القيمة إذا أيسر.
المذهب الرابع: حكاه القاضي عن بعض العلماء: أنه لو كان المعتق معسرًا بطل عتقه في نصيبه أيضًا، فيبقى العبد كله رقيقًا، كما كان. قال النووي: وهذا مذهب باطل. ثم قال:
أما إذا ملك الإنسان عبدًا بكماله، فأعتق بعضه، فيعتق كله في الحال، بغير استسعاء. هذا مذهب الشافعي ومالك وأحمد والعلماء كافة وانفرد أبو حنيفة فقال: يستسعى في بقيته لمولاه، وخالفه أصحابه في ذلك، فقالوا بقول الجمهور. وقال أهل الظاهر: إن للرجل أن يعتق من عبده ما شاء.
والقضية الثانية: قضية الولاء - وتتمثل في الأحاديث من الرواية الرابعة وحتى الرواية الثالثة عشرة، ويتبعها الروايات الرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة.
وفي هذه المجموعة أحكام كثيرة، وقواعد جمة، ومواضع تشعبت فيها المذاهب نعرضها أخذًا من كلام النووي وغيره.