(لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي. إنها ابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأباها ثويبة) في الرواية الرابعة عشرة "أرضعتني وأبا سلمة ثويبة" والربيبة بنت الزوجة، مشتقة من الرب، وهو الإصلاح، لأنه يقوم بأمرها، وقيل: من التربية، وهو غلط فاحش من جهة الاشتقاق، فإن من شرط الاشتقاق الاتفاق في الحروف الأصلية، ولام الكلمة -وهو الحرف الأخير- مختلف، فإن آخر "رب" باء، وآخر "ربي" ياء. قاله النووي. و"الحجر" بفتح الحاء وكسرها من الإنسان حضنه، وذكر "الحجر" في الآية وهذا الحديث خرج مخرج الغالب؟ فتحرم الربيبة وإن لم تكن في الحجر؟ أو قيد للاحتراز؟ سيأتي في فقه الحديث.
و"ثويبة" مصغر، كانت مولاة لأبي لهب بن عبد المطلب، عم النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرها ابن مندة في الصحابة، وقال: اختلف في إسلامها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرمها، وكانت تدخل عليه بعد ما تزوج خديجة، وكان يرسل إليها الصلة من المدينة، ماتت بعد فتح خيبر، ومات ابنها مسروح.
وكانت ثويبة قد بشرت أبا لهب بمولد محمد صلى الله عليه وسلم، فأعتقها، مكافأة لها على البشرى وارتضع منها صلى الله عليه وسلم قبل حليمة السعدية رضي الله عنها.
(فلا تعرضن على بناتكن ولا أخواتكن) إشارة إلى أخت أم حبيبة، وبنت أم سلمة و"تعرض" بفتح التاء، وسكون العين وكسر الراء وسكون الضاد، خطاب لجماعة النساء وبكسر الضاد وتشديد النون خطاب لأم حبيبة وحدها، والأول أولى وأبين.
-[فقه الحديث]-
قال النووي: هذه الأحاديث متفقة على ثبوت حرمة الرضاع، وأجمعت الأمة على ثبوتها بين الرضيع والمرضعة، وأنه يصير ابنها، يحرم عليه نكاحها أبداً، ويحل له النظر إليها والخلوة بها، والمسافرة بها، ولا يترتب عليه -أي على الرضاع- أحكام الأمومة من كل وجه، فلا يتوارثان، ولا يجب على كل منهما نفقة الآخر، ولا يعتق عليه بالملك، ولا ترد شهادته لها، ولا يعقل عنها -أي ولا يدفع عنها دية تجب عليها- ولا يسقط عنها القصاص بقتله، فهما كالأجنبيين في هذه الأحكام.
وأجمعوا أيضاً على انتشار الحرمة بين المرضعة وأولاد الرضيع، وبين الرضيع وأولاد المرضعة، وأنه في ذلك كولدها من النسب. لهذه الأحاديث.
وأما الرجل المنسوب ذلك اللبن إليه -لكونه زوج المرأة، أو وطئها بملك أو شبهة- فمذهبنا ومذهب العلماء كافة ثبوت حرمة الرضاع بينه وبين الرضيع، ويصير الرضيع ولداً له، وأولاد الرجل الذكور إخوة للرضيع، والإناث أخوات للرضيع، ويصير إخوة الرجل أعماماً للرضيع -كما هو صريح أحاديث عائشة مع أفلح أخي أبي القعيس -ويصير أخوات الرجل عمات للرضيع، وتكون أولاد الرضيع أولاد ابن الرجل. ولم يخالف في هذا إلا أهل الظاهر وابن علية، فقالوا: لا تثبت حرمة الرضاع بين الرجل والرضيع، ونقله المازري عن ابن عمر وعائشة. قال الحافظ ابن حجر: أغرب القاضي