-[المباحث العربية]-
(لا يجمع. لا تنكح. لا يخطب. لا يسوم. لا تسأل) "لا" نافية، والفعل مرفوع، والجملة خبرية لفظاً والمراد به النهي، ويصح أن تكون "لا" ناهية، والفعل مجزوم، ويحرك آخره بالكسر عند التقاء الساكنين قال النووي: والخبر أبلغ من النهي في النهي لأن خبر الشارع لا يتصور وقوع خلافه، والنهي قد تقع مخالفته، فكان المعنى عاملوا هذا النهي معاملة الخبر المتحتم. اهـ وبعبارة أخرى: التعبير عن النهي بلفظ الخبر يشعر ويفترض أن النهي التزم ونفذ، ويخبر عنه بأنه حاصل فعلاً وواقع، وهذا الادعاء سر بلاغته.
(ولا يسوم) قال النووي: هكذا هو في جميع النسخ بالواو، وهكذا "يخطب" مرفوع. اهـ
(نهى عن أربع نسوة. أن يجمع بينهن) أربع في الصورة، لكن الحقيقة أنهن ثلاث. والمرأة وعمتها وخالتها، فالمرأة واحدة مع العمة أو الخالة، ومن باب أولى معهما معاً، والمصدر المنسبك من "أن يجمع بينهن" بدل من "أربع نسوة" أي نهى عن أن يجمع بين أربع نسوة، ثم فسر المراد بالجمع بينهن، بقوله: المرأة وعمتها [خبر لمبتدأ محذوف] والمرأة وخالتها، فلا يدخل معنا اجتماع العمة والخالة لامرأة ما عند رجل ليست عنده هذه المرأة.
(لا تنكح العمة على بنت الأخ، ولا ابنة الأخت على الخالة) الصور أربع: (1) عمة على بنت أخ [أي الزواج ببنت الأخ أولاً، ثم العمة تدخل عليها وتجتمع بها] (2) بنت أخ على عمة (3) خالة على بنت أخت (4) بنت أخت على خالة، فذكر صورة مختلفة من كل ثنتين، ليشير إلى أنه لا عبرة بتقدم أو تأخر كل منهما، وإنما العبرة بالاجتماع، وسيأتي في فقه الحديث بطلان العقد المتأخر مع صحة المتقدم، فإن قرناً في عقد واحد بطل.
(فنرى خالة أبيها وعمة أبيها بتلك المنزلة) "نرى" بضم النون بمعنى نظن، وبفتح النون بمعنى نعتقد، أي نظن أن خالة أبيها كخالتها في تحريم الجمع بينهما.
(لا يخطب الرجل على خطبة أخيه) سيأتي بعد باب إن شاء الله.
(ولا يسوم على سوم أخيه) صورته أن يتفق صاحب السلعة والراغب فيها على البيع، وقبل أن يعقداه يقول آخر لصاحبها. أنا أشتريها بأكثر، أو يقول للراغب: أنا أبيعك خيراً منها بأرخص، أما المزايدة والمناقصة فلا شيء فيها، لأنها تحدث قبل الاتفاق والاستقرار.
وسيأتي الموضوع في كتاب البيع إن شاء الله.
(ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ صحفتها ولتنكح، فإنما لها ما كتب الله لها) يجوز في "تسأل" الرفع، على أن "لا" نافية، والجزم مع التحريك بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين على أن "لا" ناهية.