على عمتها أو خالتها. أو أن تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها. فإن الله عز وجل رازقها.
3051 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها.
-[المعنى العام]-
جعل الله النكاح رحمة وسكناً بين الزوجين، وكان من حكمة مشروعيته أن يغرس بين الزوجين المودة، ليبث منهما رجالاً كثيراً ونساء، وعقب هذا بالحث على صلة الأرحام والحفاظ على العلاقة الطيبة بين الأقارب، فقال جل شأنه: {يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً} [النساء: 1].
ومن هنا حرص الإسلام على أن لا يتحول هذا الهدف إلى النقيض، وأن لا يكون الزواج سبباً في تقاطع الأهل، أو في عداوة الأقارب، أو حتى في خصومات أو اعتداءات بين الأجانب.
في هذه الأحاديث تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها كزوجين لرجل في وقت واحد، لما في ذلك من عداوات تقع بين الضرائر، فتنقطع بذلك الأرحام، وتعادي البنت عمتها وخالتها، وتعادي العمة بنت أخيها وتعادي الخالة بنت أختها.
وفيها التحريم على المرأة التي ترغب في الزواج من رجل أن تطلب منه وأن تشترط عليه قبل زواجه بها أن يطلق امرأته التي في عصمته، حتى تنفرد هي به، والتحريم على الزوجة أن تطلب من زوجها أن يطلق ضرتها لتنفرد هي به، وعلى أي امرأة أن تطلب من أي رجل أن يطلق زوجته لتحل محلها، أو لمجرد أن تقطع عيشها.
وفي الأحاديث أيضاً نهي الرجل أن يخطب امرأة سبق لأخيه أن خطبها ولم يتركها بعد، ولم يأذن لغيره أن يخطبها، فالسابق اكتسب حقاً لا يجوز الاعتداء عليه، كما أن المشتري لأي سلعة إذا سامها واتفق مع صاحبها على شرائه لها لا يجوز لرجل آخر أن يعتدي عليه ويعرض على البائع ثمناً أكثر، أو أن يعرض على المشتري بضاعة أجود وأرخص.
وهكذا يسد الإسلام منافذ العداوة والبغضاء، لتبقى نوافذ المحبة والمودة مفتوحة بين المسلمين.