وأكثرهم حجوا بنسائهم، والصحيح أن الذي جرى في حجة الوداع مجرد النهي، ويكون تجديده صلى الله عليه وسلم النهي يومئذ لاجتماع الناس، وليبلغ الشاهد الغائب، ولتمام الدين، وتقرر الشريعة، كما قرر غير شيء، وبين الحلال والحرام يومئذ، وبت تحريم المتعة حينئذ، لقوله "إلى يوم القيامة" قال القاضي: ويحتمل ما جاء من تحريم المتعة يوم خيبر، وفي عمرة القضاء" ويوم الفتح، ويوم أوطاس أنه جدد النهي عنها في هذه المواطن، لأن حديث تحريمها يوم خيبر صحيح لا مطعن فيه، بل هو ثابت من رواية الثقات الأثبات -ثم مال القاضي إلى أن حديث علي في تحريمها يوم خيبر فيه تقديم وتأخير، فيكون يوم خيبر ظرفاً لتحريم الحمر الأهلية خاصة. ثم قال: لكن بقي على هذا ما جاء من ذكر إباحته في عمرة القضاء ويوم الفتح ويوم أوطاس، فيحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أباحها لهم للضرورة بعد التحريم، ثم حرمها تحريماً مؤبداً، فيكون حرمها يوم خيبر، وفي عمرة القضاء، ثم أباحها يوم الفتح للضرورة، ثم حرمها يوم الفتح أيضاً تحريماً مؤبداً، وتسقط رواية إباحتها يوم حجة الوداع، والذي في حجة الوداع التحريم، وأما قول الحسن: إنما كانت في عمرة القضاء لا قبلها ولا بعدها فترده الأحاديث الثابتة في تحريمها يوم خيبر، وهي قبل عمرة القضاء، وما جاء في إباحتها يوم فتح مكة، ويوم أوطاس فيترك ما خالف الصحيح. وقد قال بعضهم: هذا مما تداوله التحريم والإباحة والنسخ مرتين. هذا آخر كلام القاضي.
وحاصله أنه بعد أن ذكر الروايات حكم بخطأ رواية النهي في غزوة تبوك، وحكم ببطلان القول بإباحتها في حجة الوداع، ورأى أن تحريمها في حجة الوداع من باب تأكيد التحريم وتكريره، وحكم ببطلان قول الحسن تخصيص المتعة بعمرة القضاء، وكل ذلك موافق لما عليه جمهور العلماء.
أما الترخيص بها قبل خيبر وفي عمرة القضاء ويوم الفتح ويوم أوطاس فهو يذكر عنها احتمالين. الأول أن التحريم فيها تجديد النهي، والثاني تعدد الترخيص وتعدد التحريم، وهو ما يميل إليه.
فاتهام النووي له بأنه يختار أن الإباحة مختصة بما قبل خيبر، والتحريم يوم خيبر للتأبيد، وأن الذي كان يوم الفتح مجرد توكيد التحريم من غير تقدم إباحة يوم الفتح. هذا الاتهام من النووي غير واضح من كلام القاضي الذي نقله النووي نفسه، ونقلناه عنه.
والذي اختاره النووي ورجحه هو نفسه الذي يفهم مما انتهى إليه القاضي، إذ قال النووي: والصواب المختار أن التحريم والإباحة كانا مرتين، وكانت حلالاً قبل خيبر، ثم حرمت يوم خيبر، ثم أبيحت يوم فتح مكة، وهو يوم أوطاس، لاتصالهما، ثم حرمت يومئذ بعد ثلاثة أيام تحريماً مؤبداً إلى يوم القيامة واستمر التحريم. اهـ
وفي قول النووي [ثم أبيحت يوم فتح مكة -وهو يوم أوطاس لاتصالهما، ثم حرمت يومئذ بعد ثلاثة أيام] في هذا القول نظر، لأن الروايات الصحيحة تصرح بأن التحريم الأبدي كان بمكة، كما هو واضح من الرواية الثامنة والتاسعة والعاشرة وملحقها والحادية عشرة والثانية عشرة والرابعة عشرة.
ومن المعلوم أنهم تحولوا من مكة إلى حنين، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين لست خلت من