بذلك غضب، وخطب الناس، وحذر وخوف وأوعد، كان شديداً يخافه شعبه، فانتهى من لم يبلغه نهي النبي صلى الله عليه وسلم انتهى بنهي عمر رضي الله عنه.
وأجمع المسلمون على تحريم نكاح المتعة ولم يشذ عن هذا الإجماع إلا الرافضة من الشيعة الذين ظلوا إلى اليوم يبيحونها. فالحمد لله الذي أتم نعمته، وأكمل دينه، والحمد لله الذي أحل الحلال وحرم الحرام، وفي الحلال كفاية وراحة للمؤمنين.
-[المباحث العربية]-
(عن عبد الله) أي ابن مسعود رضي الله عنه.
(كنا نغزو ... ليس لنا نساء) أي ليس معنا نساؤنا، أي ليس لنا نساء مصاحبات لنا.
(ألا نستخصي؟ ) دفعهم إلى هذا المطلب أنهم كانوا شباباً في قوة مع عزوبة، فأرادوا كسر الشهوة بذلك.
(ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل) أي بالثوب وغيره مما نتراضى به وفي الرواية الخامسة "كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق" والقبضة بضم القاف وسكون الباء، وبفتح القاف، والضم أفصح. قال الجوهري: القبضة بالضم ما قبضت عليه من الشيء، يقال: أعطاه قبضة من سويق أو تمر. قال: وربما فتح، وفي الرواية الثامنة وما بعدها كان المهر البرد -كما سيأتي- وهو الثوب.
(ثم قرأ {يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم} [المائدة: 87]) قال النووي: في قراءته الآية إشارة إلى أنه كان يعتقد إباحتها، كابن عباس، وأنه لم يكن بلغه النسخ.
(خرج علينا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال .... ) في الرواية الثالثة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا .... " قال النووي: "أتانا" يحمل على المجاز، أي أتانا رسول الله ومناديه، ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم مر عليهم، فقال لهم ذلك بلسانه. قال الحافظ: ويشبه أن يكون المراد بمنادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالاً.
(يعني متعة النساء) قال القاضي: واتفق العلماء على أن هذه المتعة كانت نكاحاً -أي زواجاً- إلى أجل، لا ميراث فيها، وفراقها يحصل بانقضاء الأجل، من غير طلاق.
(رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثاً) أي ثلاث ليال، أي كانت المدة بين الترخيص بها، وبين النهي عنها ثلاث ليال، و"أوطاس" واد بالطائف، يصرف، ولا يصرف، فمن صرفه أراد المكان، ومن لم يصرفه أراد البقعة، وأكثر استعمالهم له غير مصروف. وكانت غزوة أوطاس مع فتح مكة في عام واحد، كان فتح مكة في رمضان، وغزوة أوطاس في شوال.