"ما يترك المحرم" وبلفظ "ما يجتنب المحرم من الثياب" قال الحافظ ابن حجر: وهذه الرواية شاذة والاختلاف فيها على ابن جريج، لا على نافع، ومن طريق على الزهري لا على نافع.
و"القمص" بالضم جمع قميص، قال العيني: ويجمع أيضاً على أقمصة وقمصان ومقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة آحاداً، فكأنه قال: لا يلبس الواحد قميصاً، "والعمائم" جمع عمامة، يقال: اعتم بالعمامة، وتعمم بها.
و"السراويلات" جمع سراويل، يقال: تسرول أي لبس السراويل، وهو مفرد، يذكر ويؤنث، وهو لباس يغطي ما بين السرة والركبتين غالباً، ويحيط بكل من الرجلين على حدة.
و"البرانس" جمع برنس بضم الباء والنون بينهما راء ساكنة، وهو كل ثوب رأسه منه ملتزق به، وقال الجوهري: هي قلنسوة طويلة، كان النساك يلبسونها في صدر الإسلام.
(ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين) الخفاف: جمع خف، وهو ما يلبس في القدم من جلد رقيق يغطي ظهر القدم وخلف العقب.
والنعل: حذاء لا يغطي ظهر القدم، ولا خلف العقب، يمسك بظهر القدم بسيور فوق الأصابع وبينها، والكعبان: العظمان الناتئان عند ملتقى الساق والقدم، والمراد من قطع الخفين أسفل من الكعبين: كشف الكعبين في الإحرام. وقال محمد بن الحسن ومن تبعه من الحنفية: الكعب هنا هو العظم الذي في وسط القدم عند معقد الشراك، فالمراد: عليه قطع ظهر الخف وترك جزء منه قدر ما يمسكه برجليه، ورد هذا القول بأن الكعب لا يعرف بهذا المعنى عند أهل اللغة.
وفي قوله "إلا أحد لا يجد ... " إلخ دليل على أن لفظ "أحد" يجوز استعماله في الإثبات، خلافاً لمن قال: لا يجوز ذلك إلا لضرورة الشعر، قال ابن المنير: والذي يظهر لي بالاستقراء أنه لا يستعمل في الإثبات إلا إن كان يعقبه نفي. اهـ والمراد بعدم الوجدان: أن لا يقدر على تحصيله، إما لفقده أو عجزه عن الثمن.
(ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسه الزعفران ولا الورس) قال الحافظ ابن حجر: الظاهر أن نكتة العدول عن طريق ما تقدم ذكره، أن الذي يخالطه الزعفران والورس لا يجوز لبسه، سواء كان مما يلبسه المحرم أو لا يلبسه، اهـ والزعفران نبات بصلي، أعجمي صرفته العرب، فقالوا: ثوب مزعفر، وتزعفر، أي تطيب بالزعفران أو صبغ به، و"الورس" بفتح الواو وسكون الراء نبت أصفر، طيب الريح، يصبغ به، يحتوي على مادة حمراء.
(لا يلبس المحرم) الفعل مجزوم على أن "لا" ناهية، ومرفوع على أنها نافية، خبر في معنى النهي، والأول أنسب لرواية "لا تلبسوا".
(وهو بالجعرانة) قال النووي: فيها لغتان مشهورتان، إحداهما إسكان العين وتخفيف الراء، والثانية كسر العين وتشديد الراء، والأولى أفصح، وهكذا اللغتان في تخفيف الحديبية وتشديدها، والأفصح التخفيف.