بمعنى النفي، وفي رواية "آلبر تقولون يردن بهذا"؟ وفي رواية "ما حملهن على هذا؟ آلبر؟ انزعوها فلا أراها، فنزعت".
(فأمر بخبائه فقوض) بالقاف المضمومة والضاد، أي أزيل.
(وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال) فترك الأفضل من أجل المصلحة.
(إذا دخل العشر) أل في "العشر" للعهد، والمراد العشر الأواخر من رمضان.
(أحيا الليل) أي استغرقه بالسهر في الصلاة وغيرها، والأصل أحيا نفسه باليقظة في الليل.
(وأيقظ أهله) أي طلب من أزواجه اليقظة وقلة النوم للاجتهاد في العبادة اجتهاداً فوق العادة.
(وجد) بتشديد الدال، أي اجتهد في العبادة.
(وشد المئزر) بكسر الميم هو الإزار، وشد المئزر كناية عن اعتزال النساء، وقيل كناية عن الجد والاجتهاد كالتشمير، ويحتمل إرادة المعنيين معاً.
-[فقه الحديث]-
قال النووي في المجموع: الاعتكاف سنة بالإجماع ولا يجب إلا بالنذر بالإجماع، ويستحب الإكثار منه، ويتأكد استحبابه في العشر الأواخر من شهر رمضان، للأحاديث الواردة فيه وفي ليلة القدر لرجائها.
قال الحافظ ابن حجر: وأما قول ابن نافع عن مالك: فكرت في الاعتكاف وترك الصحابة له مع شدة اتباعهم للأثر، فوقع في نفسي أنه كالوصال، وأراهم تركوه لشدته، ولم يبلغني عن أحد من السلف أنه اعتكف إلا عن أبي بكر بن عبد الرحمن. اهـ قال الحافظ: وكأنه أراد صفة مخصوصة، وإلا فقد حكيناه عن غير واحد من الصحابة، ومن كلام مالك أخذ بعض أصحابه أن الاعتكاف جائز، وأنكر ذلك عليهم ابن العربي، وقال إنه سنة مؤكدة، وقال ابن بطال: في مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على تأكيده، وقال أبو داود عن أحمد: لا أعلم عن أحد من العلماء خلافاً في أنه مسنون.
وقال النووي في شرح مسلم: ومذهب الشافعي وأصحابه وموافقيه أن الصوم ليس بشرط لصحة الاعتكاف، بل يصح اعتكاف المفطر، ويصح اعتكاف ساعة واحدة، ولحظة واحدة، وضابطه عند أصحابنا مكث يزيد على طمأنينة الركوع أدنى زيادة. فينبغي لكل جالس في المسجد لانتظار صلاة أو لشغل آخر -من أمور الدنيا- أن ينوي الاعتكاف، فيحسب له، ويثاب عليه، ما لم يخرج من