8 - ومن لهده صلى الله عليه وسلم لعائشة جواز مثل ذلك في مثل هذه الظروف.
9 - وأن جبريل عليه السلام لا يدخل على مكشوف العورة.
10 - وجواز إخفاء الزوج عن زوجته ما يثير قلقها.
11 - وحرص الزوج على راحة زوجته وعدم إزعاجها في نومها.
12 - ومن الرواية الخامسة عشرة والسادسة عشرة جواز زيارة المشركين في الحياة، وزيارة قبورهم بعد الوفاة. لأنه إذا جازت زيارتهم بعد الوفاة ففي الحياة أولى، وقد قال الله تعالى: {وصاحبهما في الدنيا معروفاً} [لقمان: 15].
13 - والنهي عن الاستغفار للكفار، قال القاضي عياض: سبب زيارته صلى الله عليه وسلم قبرها أنه قصد قوة الموعظة والذكرى بمشاهدة قبرها، ويؤيده قوله: "فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت".
14 - ومن الرواية السابعة عشرة نسخ النهي الوارد في حديث وفد عبد القيس الذي سبق في كتاب الإيمان من النهي عن النبذ في الدباء والحنتم والنقير والمقير ونحوها من الأسقية.
15 - وفي الرواية الثامنة عشرة دليل لمن يقول: لا يصلى على قاتل نفسه لعصيانه. قال النووي: ومذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وجماهير العلماء أنه يصلى عليه، وأجابوا عن الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل عليه بنفسه زجراً للناس عن مثل فعله، وصلت عليه الصحابة، وهذا كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في أول الأمر على من عليه دين زجراً لهم عن التساهل في الاستدانة، وأمر أصحابه بالصلاة عليه: "صلوا على صاحبكم". قال القاضي: مذهب العلماء كافة، الصلاة على كل مسلم، ومحدود، وقاتل نفسه، وولد الزنا. وعن مالك وغيره: أن الإمام يجتنب الصلاة على مقتول في حد، وأن أهل الفضل لا يصلون على الفساق زجراً لهم. وقال أبو حنيفة: لا يصلى على محارب، ولا على قتيل الفئة الباغية.
ومنع بعض السلف الصلاة على الطفل الصغير. وأما الشهيد المقتول في حرب الكفار فقال مالك والشافعي والجمهور: لا يغسل ولا يصلى عليه. وقال أبو حنيفة: لا يغسل ويصلى عليه.
والله أعلم