أحجم وجبن وتأخر ونكص على عقبيه. وفي أصل الرواية الرابعة عشرة "كففت"، وفي رواية البخاري "كعكعت".

(ثمان ركعات في أربع سجدات) أي صلى ركعتين، في كل ركعة أربعة من الركوع وسجدتان.

(فركع ركعتين في سجدة) المراد من الركعة هنا الركوع، ومن السجدة الركعة، أي صلى ركوعين في ركعة.

(بينما أنا أرمي بأسهمي) في الرواية الثالثة بعد العشرين "كنت أرتمي بأسهم لي"، وفي ملحقها "بينما أنا أرتمي بأسهم لي"، وكلها بمعنى أرمي، أي كان يتدرب على رمي السهام، أو كان يصطاد بالسهام.

(فنبذتهن) أي فتركت السهام.

(حتى حسر عنها) أي كشف عنها وعاد ضوؤها، وهو بمعنى "جلي عنها".

-[فقه الحديث]-

صلاة الكسوف مشروعة باتفاق، والخلاف بين الفقهاء في حكمها، والجمهور على أنها سنة مؤكدة، وحكى عن مالك أنه أجراها مجرى الجمعة. ونقل الزين بن المنير عن أبي حنيفة أنه أوجبها، وكذا نقل بعض مصنفي الحنفية أنها واجبة. ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح.

قال النووي: ومذهب مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء أنه يسن فعلها جماعة. وقال العراقيون: فرادي. وحجة الجمهور الأحاديث الصحيحة في مسلم وغيره. اهـ.

أما وقتها فمن ابتداء الكسوف إلى أن ينجلي، سواء أكان ذلك في ليل أو في أي وقت من نهار، لأن الصلاة في الأحاديث علقت بالرؤية "فإذا رأيتموها فصلوا". والرؤية ممكنة في كل وقت من النهار، وبهذا قال الشافعي ومن تبعه.

واستثنى الحنفية أوقات الكراهة، وهو مشهور مذهب أحمد، وعن المالكية وقتها من حل النافلة إلى الزوال، وفي رواية إلى صلاة العصر. قاله الحافظ ابن حجر. وقال: ورجح الأول بأن المقصود إيقاع هذه العبادة قبل الانجلاء، وقد اتفقوا على أنها لا تقضى بعد الانجلاء، فلو انحصرت في وقت لأمكن الانجلاء قبله، فيفوت المقصود. اهـ قال: ولو انجلت قبل أن يشرع في الصلاة سقطت الصلاة، ولو في أثناء الصلاة أتمها على الهيئة المذكورة. اهـ.

وقال النووي عن حديث ابن سمرة: هذا مما يستشكل ويظن أن ظاهره أنه ابتدأ صلاة الكسوف بعد انجلاء الشمس، وليس كذلك، فإنه لا يجوز ابتداء صلاتها بعد الانجلاء، فهو [أي ما في روايتنا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015