1769 - عن عمر بن عطاء بن أبي الخوار أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب ابن أخت نمر يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة، فقال نعم صليت معه الجمعة في المقصورة فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت، فلما دخل أرسل إلي فقال لا تعد لما فعلت إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك أن لا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج.
1770 - أخبرني عمر بن عطاء أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن يزيد ابن أخت نمر وساق الحديث بمثله غير أنه قال فلما سلم قمت في مقامي ولم يذكر: الإمام.
-[المعنى العام]-
الجمعة عيد أيام الأسبوع، وصلاتها كصلاة العيد، أحيطت بهالة وقدسية، وأحيطت بجماعة لم تحظ بها صلاة، فكل صلاة تصح فرادى غير صلاة الجمعة، وكل صلاة تصح بدون خطبتين سابقتين غير صلاة الجمعة، وكل صلاة لا تقوم مقام صلاة أخرى ولا تسد مسدها غير صلاة الجمعة التي تقوم مقام صلاة الظهر.
من هذا الوضع الفريد لصلاة الجمعة كانت جديرة بدقة وقتها، وكانت اجتهادات العلماء في استنباط الوقت من الأحاديث الخاصة به اجتهادات حية، فهذا الإمام أحمد بن حنبل يرى أنها تصح قبل الزوال حيث إن الصحابة كانوا يستمعون الخطبتين ويصلون ثم يرجعون إلى رحالهم عند الزوال، حيث كانوا لا يقيلون ولا يتغدون إلا بعد الصلاة، حيث كانوا يصلون ويخرجون من المسجد يلتمسون ظل الحوائط فلا يكادون يجدون ما يظلهم، مما يوحي بأن الصلاة كانت قبل الزوال.
وهؤلاء الأئمة الآخرون يفهمون هذه الأحاديث على أنها تشير إلى التبكير بها عند الزوال، وليس قبله، وحيث إن صلاة الجمعة قائمة مقام صلاة الظهر ولا قائل بصحة صلاة الظهر قبل الزوال، حيث إن المسلمين منذ فجر الإسلام لا يصلون الجمعة قبل الزوال. كذلك كانت صلاة الجمعة جديرة ببحث ما يقرأ فيها من سور القرآن، وما يصلى بعدها من النوافل، فنصت الأحاديث على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى سورة (الجمعة) وفي الركعة الثانية سورة (إذا جاءك المنافقون) وأحياناً كان يقرأ (سبح اسم ربك الأعلى) في الركعة الأولى، وسورة (الغاشية) في الركعة الثانية.
وهكذا كانت صلاة الجمعة من الأهمية الشرعية بمكان، حتى نزل بشأنها خاصة قرآن يتلى يحث