-[فقه الحديث]-

في فقه الحديث نقاط نحصرها في:

صلاة النافلة قاعدًا - صلاة الفرض قاعدًا الوقوف بعد القعود أو القعود بعد الوقوف في الركعة الواحدة - ركوع الجالس وسجوده - كيفية القعود - ما يؤخذ من الحديث فوق ذلك من أحكام.

أما عن صلاة النفل قاعدًا فيقول النووي: صلاة النفل قاعدًا مع القدرة على القيام، لها نصف ثواب صلاة القائم، أما إذا صلى النفل قاعدًا لعجزه عن القيام فلا ينقص ثوابه، بل يكون كثوابه قائمًا، فيتعين حمل الحديث - روايتنا الرابعة عشرة - في تنصيف الثواب على من صلى النفل قاعدًا مع قدرته على القيام هذا مذهبنا، وبه قال الجمهور في تفسير هذا الحديث، وحكي عن الباجي من أئمة المالكية أنه حمله على المصلي فريضة لعذر، أو نافلة لعذر أو لغير عذر وحمله بعضهم على من له عذر يرخص في القعود في الفرض والنفل ويمكنه القيام بمشقة، وأما قوله صلى اللَّه عليه وسلم "لست كأحد منكم" فهو عند أصحابنا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلت نافلته قاعدًا مع القدرة على القيام كنافلته قائمًا تشريفًا له. وقال القاضي عياض: معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم لحقه مشقة من القيام لحطم الناس وللسن فكان أجره تامًا بخلاف غيره ممن لا عذر له. اهـ. قال النووي: هذا كلام القاضي وهو ضعيف أو باطل لأن غيره صلى اللَّه عليه وسلم إن كان معذورًا فثوابه أيضًا كامل، وإن كان قادرًا على القيام فليس هو كالمعذور، فلا يبقى فيه تخصيص، فلا يحسن على هذا التقدير قوله "لست كأحد منكم" وإطلاق هذا القول. فالصواب ما قاله أصحابنا أن نافلته صلى اللَّه عليه وسلم قاعدًا مع القدرة على القيام ثوابها كثوابه قائمًا، وهو من الخصائص واللَّه أعلم. اهـ.

والمحقق يرى أن قول النووي ببطلان قول القاضي فيه تحامل، لأن قوله صلى اللَّه عليه وسلم "لست كأحد منكم" يحتمل عدم المشابهة في قدرة التحمل في مثل هذه السن، أي فأنتم لم يحطمكم الناس بخلافي، أو إني ذو عذر، ويحتمل عدم المشابهة في الأجر والثواب، وكون الاحتمال الثاني راجحًا لمقام سؤال عبد اللَّه بن عمرو لا يجعل الاحتمال الأول باطلاً، وخصوصًا إذا أخذنا بعين الاعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل قاعدًا إلا بعد أن أسن وثقل وبدن وحطمه الناس ولو كانت خصوصية لاستخدمت قبل ذلك حيث لا عذر ولا مشقة والخصوصيات لا تثبت بالاحتمال. واللَّه أعلم.

ثم قال النووي: والأصح عندنا جواز التنفل مضطجعًا للقادر على القيام والقعود، للحديث الصحيح في البخاري عن عمران بن حصين قال: كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، فقال: "صل قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا فإن لم تستطع فعلى جنب" اهـ.

وعند الدارقطني "على جنبه الأيمن مستقبل القبلة بوجهه" قال الحافظ ابن حجر: وهو حجة للجمهور في الانتقال من القعود إلى الصلاة على الجنب وعن الحنفية وبعض الشافعية يستلقي على ظهره ويجعل رجليه إلى القبلة، ووقع في حديث على أن حالة الاستلقاء تكون عند العجز عن حالة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015