7 - ومن قول عائشة في الروايتين السادسة والسابعة أخذ بعضهم استحباب الإسرار بالقراءة فيهما، ومن قول أبي هريرة وابن عباس في الروايات الثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة أخذ بعضهم استحباب الجهر بالقراءة فيهما. وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم كان يسر فيهما بالقراءة وروي أنه كان يسمعهم الآية أحيانًا.
8 - ومن التشديد في العناية بهما قال العلماء بقضائهما إن فاتتا، ثم اختلفوا في الوقت الذي يقضيهما فيه، فأظهر أقوال الشافعي يقضيهما ولو بعد الصبح، وقالت طائفة: يقضيهما بعد طلوع الشمس، وهو قول أحمد ومالك. وقال أبو حنيفة: لا يقضيهما.
واللَّه أعلم