كان فيه: فلان ابن عم هبيرة، فسقط لفظ "عم" أو كان فيه: فلان قريب هبيرة، فتغير لفظ قريب بلفظ "ابن" وكل من الحارث بن هشام وعبد الله بن ربيعة يصح وصفه بأنه ابن عم هبيرة وقريبه، لأنهما من بني مخزوم. اهـ.
وقد جاء عند أحمد والطبراني عن أم هانئ "إني أجرت حموين لي" ويقال: إنهما كانا فيمن قاتل خالد بن الوليد ولم يقبلا الأمان، فلما دارت الدائرة عليهما لجأ إلى أم هانئ فأجارتهما.
(يصبح على كل سلامي من أحدكم صدقة) قال النووي: "سلامي" بضم السين وتخفيف اللام وفتح الميم، وهو المفصل، وجمعه سلاميات بضم السين وفتح الميم وتخفيف الياء، وهي المفاصل، وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "خلق الإنسان على ستين وثلاثمائة مفصل على كل مفصل صدقة".
(ويجزئ من ذلك ركعتان) قال النووي: ضبطناه "ويجزي" بفتح أوله وضمه، فالضم من الإجزاء، والفتح من جزى يجزي، أي كفى.
(أوصاني خليلي) الخليل هو الصديق الخالص الذي تخللت محبته القلب فصارت في خلاله أي في باطنه، ولا يتعارض هذا القول من أبي هريرة مع قوله صلى الله عليه وسلم "لو كنت متخذًا خليلاً لاتخذت أبا بكر" لأن الممتنع أن يتخذ هو صلى الله عليه وسلم غير الله خليلاً، لا أن يتخذ هو خليلاً، ولا يقال: إن المخاللة لا تتم إلا أن تكون من الجانبين، فإنها قد تحدث من جانب واحد.
-[فقه الحديث]-
قال الحافظ ابن حجر: جمع ابن القيم في الهدى الأقوال في صلاة الضحى فبلغت ستة:
الأول: مستحبة، واختلف في عددها، فقيل: أقلها ركعتان وأكثرها اثنتا عشرة: وقيل: أكثرها ثمان، وقيل: ركعتان فقط، وقيل: أربعًا فقط، وقيل: لا حد لأكثرها.
القول الثاني: لا تشرع إلا لسبب، واحتجوا بأنه صلى الله عليه وسلم لم يفعلها إلا بسبب، واتفق وقوعها وقت الضحى، وتعددت الأسباب، فحديث أم هانئ في صلاته يوم الفتح [روايتنا الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة] كان بسبب الفتح، وأن سنة الفتح أن يصلي ثماني ركعات، ونقله الطبري من فعل خالد بن الوليد لما فتح الحيرة، وفي حديث عبد الله بن أبي أوفى أنه صلى الله عليه وسلم صلى الضحى حين بشر برأس أبي جهل، وهذه صلاة شكر كصلاة يوم الفتح، وصلاته في بيت عتبان إجابة لسؤال أن يصلي في مكان في بيته يتخذه مصلى، فاتفق أن جاء وقت الضحى، وحديث عائشة" لم يكن يصلي الضحى إلا أن يجيء من مغيبه [روايتنا الأولى] لأنه كان ينهى عن الطروق ليلاً فيقدم في النهار، فيبدأ بالمسجد فيصلي وقت الضحى.