1405 - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثمانيًا جميعًا، وسبعًا جميعًا، قلت: يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر. وأخر المغرب وعجل العشاء. قال: وأنا أظن ذاك.
1406 - عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعًا وثمانيًا. الظهر والعصر. والمغرب والعشاء.
1407 - عن عبد الله بن شقيق قال: خطبنا ابن عباس يومًا بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم. وجعل الناس يقولون: الصلاة. والصلاة. قال فجاءه رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينثني الصلاة. الصلاة. فقال ابن عباس: أتعلمني بالسنة؟ لا أم لك، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال عبد الله بن شقيق فحاك في صدري من ذلك شيء. فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته.
1408 - عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال: قال رجل لابن عباس الصلاة. فسكت. ثم قال: الصلاة. فسكت. ثم قال: الصلاة. فسكت. ثم قال: لا أم لك أتعلمنا بالصلاة؟ وكنا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
-[المعنى العام]-
الأصل في السفر أن يجمع بين مشقة الرحلة بوسائلها المختلفة، ومشقة مفارقة الأهل والأوطان، ومشقة جهل المنزل الجديد واحتمالاته، ولهذا الأصل أناطت الشريعة الإسلامية الرخص بالسفر، رخصة الإفطار في نهار رمضان ورخصة قصر الصلاة الرباعية، ورخصة الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء التي تتعرض لها هذه الأحاديث.
وصدق اللَّه العظيم إذ يقول: {ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج} [المائدة: 6] {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} [البقرة: 185]. {يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفًا} [النساء: 28].