رسول الله صلى الله عليه وسلم معه القراء كلهم، كان ذلك على رأس أربعة أشهر من أحد، وكانوا سبعين رجلاً، ساروا حتى نزلوا بئر معونة، فأرسلوا أحدهم - حرام بن ملحان - بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عدو الله عامر بن الطفيل، فما قرأ الكتاب حتى عدا على الرجل فقتله، ثم اجتمع معه قبائل من سليم [عصية وذكوان ورعل ولحيان] فهاجموا القراء وقاتلوهم فقتلوهم عن آخرهم إلا كعب بن زيد، تركوه وبه رمق، فعاش حتى استشهد يوم الخندق.
وكان بين هذه القبائل وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد، فغدروا، وقتلوا القراء فدعا عليهم شهرًا حتى نزل عليه {ليس لك من الأمر شيء} فترك الدعاء عليهم.
(بعد الركوع يسيرًا) بينت الرواية السابعة مقدار هذا اليسير، حيث قال فيها: "قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرًا بعد الركوع في صلاة الصبح" فمفهوم "بعد الركوع يسيرًا" يحتمل أن يكون: وقبل الركوع كثيرًا ويحتمل أن يكون لا قنوت قبله أصلاً، لكن ظاهر الرواية التاسعة أن الأصل في القنوت أن يكون قبل الركوع وأما ما حصل بعد الركوع فكان شهرًا.
(ويقول: عصية عصت اللَّه ورسوله) أي قبيلة عصية عصت الله ورسوله إذ اشتركت في قتل القراء في بئر معونه.
-[فقه الحديث]-
يمكن حصر نقاط الموضوع في أربع:
1 - القنوت عند النازلة، ومحله.
2 - القنوت في غير النازلة، ومحله.
3 - أحكام عامة تتعلق بالقنوت.
4 - ما يؤخذ من الأحاديث غير ما تقدم.
أولاً: أما عن القنوت إذا نزل بالمسلمين نازلة والعياذ بالله فأحاديث الباب بجميع رواياتها صريحة في مشروعيته، والخلاف في أي صلاة يقنت؟ وقبل الركوع أبو بعده يقنت؟ .
قال النووي: الصحيح المشهور عند الشافعية أنه إذا نزلت نازلة كعدو وقحط، ووباء، وعطش، وضرر ظاهر في المسلمين ونحو ذلك قنتوا في جميع الصلوات المكتوبة. اهـ
وروايات الباب تؤيد هذا الرأي، ففي صلاة الفجر صريح الرواية الأولى والسادسة والثامنة، وفي صلاة الظهر صريح الرواية الرابعة بعمل أبي هريرة معلقًا أنها أشبه صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي صلاة المغرب صريح الرواية الثالثة عشرة والرابعة عشرة، وفي صلاة العشاء صريح الرواية الرابعة.
أما العصر فيمكن قياسه على الظهر. وعليه يكون القنوت في جميع الصلوات المكتوبة مشروع