أو أحب منكما أن يؤذن فليؤذن، وذلك لاستوائهما في الفضل، قاله الحافظ ابن حجر، وقال في موضع آخر: الأولى حمل الأمر "فأذنا" على أن أحدهما يؤذن، والآخر يجيب، والحامل على صرفه عن ظاهره قوله "فليؤذن لكم أحدكم".
7 - ومن قوله: "فإذا حضرت الصلاة فأذنا" التعجيل بالصلاة في أول الوقت.
8 - قال النووي: واستدل جماعة بهذا الحديث على تفضيل الإمامة عن الأذان، لأنه صلى الله عليه وسلم قال "يؤذن أحدكم" وخص الإمامة بالأكبر. ومن قال بتفضيل الأذان - وهو الصحيح المختار - قال: إنما قال: "يؤذن أحدكم" وخص الإمامة بالأكبر لأن الأذان لا يحتاج إلى كبير علم، وإنما أعظم مقصوده الإعلام بالوقت والإسماع، بخلاف الإمام. اهـ
واللَّه أعلم