الإمامة. اهـ. وقال النووي: ويستحب لصاحب البيت أن يأذن لمن هو أفضل منه. اهـ. وقال إسحق: لا يصلي أحد بصاحب المنزل وإن أذن له. اهـ.
ثم قال النووي وقال الشافعية فإن حضر السلطان أو نائبه قدم على صاحب البيت وعلى إمام المسجد وغيرهما لأن ولايته وسلطنته عامة اهـ.
وظاهر كلام النووي أن السلطان أو نائبه لا يحتاج إلى إذن، ومعنى هذا مصادرة حق صاحب البيت في بيته، وهو يتنافى مع التعميم الوارد في الرواية الثانية والثالثة: "ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه" وأصرح منه ما رواه أبو داود والترمذي وحسنه مرفوعًا "من زار قومًا فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم" وتقييد هذا بغير السلطان أو نائبه يحتاج إلى دليل، بل حديث عتبان المذكور قبل ثلاثة أبواب صريح في استئذان السلطان، إذ فيه "فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له".
وقد أحسن الزين بن المنير إذ قال: الإمام الأعظم ومن يجري مجراه إذا حضر بمكان مملوك لا يتقدم عليه مالك الدار أو المنفعة، ولكن ينبغي للمالك أن يأذن له، ليجمع بين الحقين، حق الإمام في التقدم، وحق المالك في منع التصرف بغير إذنه. اهـ. وهو كلام حسن. بقي ما لو لم يأذن له صاحب البيت. هل يتقدم قهرًا عنه؟ عندي أنه يخرج فيصلي في مكان عام ويتقدم، لكنه لا يغتصب منفعة المكان ولو في عبادة رغم أنف صاحبه. واللَّه أعلم.
3 - يؤخذ من قوله "ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه" حماية حقوق الملكية وحقوق الانتفاع، وينبغي أن تكون هذه الحماية عامة، لا من فرد دون فرد، وهل قوله "في بيته على تكرمته" قيد موحد مسلط عليه النهي؟ أو النهي موجه إلى كل منها على انفراد وعلى اجتماع، على معنى لا يقعد في بيته إلا بإذنه ولا يقعد على تكرمته ولو في غير بيته إلا بإذنه، الظاهر الثاني مادامت التكرمة قد وضعت في مكان مشروع، فلو وضع سجادة في مسجد مثلاً فلا يقعد عليها غيره بدون إذنه، لكن له أن يرفعها ويقعد مكانها مادام المكان عامًا. والله أعلم.
4 - ويؤخذ من الرواية الرابعة الحث على الأذان.
5 - ومن الرواية الخامسة أن الأذان والجماعة مشروعان للمسافر.
6 - ومن الرواية الرابعة من قوله "فليؤذن لكم أحدكم" أن يكون المؤذن واحدًا، ولا يؤذن جماعة في صوت واحد" كما يفعل في بعض البلاد. وقد قيل: إن أول من أحدث التأذين جميعًا بنو أمية. قال الشافعي: وأحب أن يؤذن مؤذن بعد مؤذن، ولا يؤذن جماعة معًا، وإن كان المسجد كبيرًا فلا بأس أن يؤذن في كل جهة منه مؤذن يسمع من يليه في وقت واحد.
وعلى هذا، فالمراد بقوله في الرواية الخامسة: "فإذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما" أن من أراد