(حتى تطلع الشمس حسنًا) بفتح الحاء والسين وبالتنوين، أي طلوعًا حسنًا، أي مرتفعة، ورواه ابن شاهين بلفظ "حسناء" بسكون السين والهمزة في آخره، وحسنها ارتفاعها.
-[فقه الحديث]-
يستفاد من الحديث الأول برواياته الخمس الأولى:
1 - فضل صلاة الجماعة وزيادتها على صلاة الفرد بخمس وعشرين أو سبع وعشرين درجة، وقد سبق تفصيل القول فيه قبل بابين.
2 - أخذ بعضهم من قوله في الرواية الأولى: "تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه بضعًا وعشرين درجة" أن الصلاة في المسجد جماعة تزيد على الصلاة في البيت، في جماعة أو فرادى بضعًا وعشرين" ولا يلزم من هذه التسوية بين الجماعة والانفراد في البيت أو السوق، ولا التسوية بين الصلاة في البيت وفي السوق، فالصلاة في البيت مطلقًا أولى منها في السوق، لما سيأتي في الرواية الثامنة عشرة: نقول: لا يلزم التسوية المذكورة، لأنه يلزم من اندراج أمرين تحت المفضولية بالنسبة لأمر ثالث أن لا يكون أحدهما أفضل من الآخر.
وقد حكينا هذا القول قبل بابين عند الكلام على فضل صلاة الجماعة، ويؤيده ما جاء في الرواية الأولى، إذا حملنا قوله: "وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء، ثم أتى المسجد لا تنهزه إلا الصلاة. لا يريد إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة، وحط عنه بها خطيئة، حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون ... " إلخ إذا حملنا هذا على أنه بيان لسبب زيادة الخمس والعشرين، وأن هذه الأمور المذكورة علة للزيادة المذكورة وإذا كان كذلك فما رتب على موضوعات متعددة لا يوجد بوجود بعضها إلا إذا دل الدليل على إلغاء ما ليس معتبرًا أو ليس مقصودًا لذاته، وهذه الأسباب معقولة المعنى، والروايات المطلقة لا تنافيها بل يحمل المطلق على المقيد "وهذا قول حسن، وإن اخترنا خلافه قبل بابين اعتمادًا وطمعًا في فضل الله أن يزيد على هذه الأمور أجرًا وثوابًا جديدًا. واللَّه أعلم.
3 - ويؤخذ منها كذلك فضل إحسان الوضوء، والحث عليه.
4 - والحث على الصلاة في المساجد.
5 - وإخلاص النية في الذهاب إليها، وتمحيضها للصلاة.
6 - وكثرة الأجر بكثرة الخطا في المشي إلى المسجد، واختلف فيمن كان بجوار المسجد، هل يجاوزه للصلاة في المسجد الأبعد؟ كرهه بعضهم مطلقًا، واستحسنه بعضهم مطلقًا، واستحسنه بعضهم إذا كان الأبعد المسجد الجامع للفضل في كثرة الناس، واشترط بعضهم أن لا يكون في المسجد