والسلطان منك حظه، أي لا ينجيه حظه منك، وإنما ينفعه وينجيه العمل الصالح كقوله تعالى: {المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك} [الكهف: 46] قاله النووي.
-[فقه الحديث]-
قال النووي في المجموع شرح المهذب: الاعتدال من الركوع فرض وركن من أركان الصلاة، لا تصح إلا به عند الشافعية بلا خلاف، والواجب هو أن يعود بعد ركوعه إلى الهيئة التي كان عليها قبل الركوع، سواء صلى قائمًا أو قاعدًا وبهذا قال أحمد وداود وأكثر العلماء، وقال أبو حنيفة: لا يجب، بل لو انحط من الركوع إلى السجود أجزأه، وعن مالك روايتان.
وتجب الطمأنينة في الاعتدال بلا خلاف عند الشافعية، وقال إمام الحرمين: في قلبي من إيجابها شيء، وسببه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث المسيء صلاته "حتى تعتدل قائمًا" وفي باقي الأركان "حتى تطمئن" والصواب الأول لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطمئن، وقال: "صلوا كما رأيتموني أصلي" هذا ما يتعلق بواجب الاعتدال، أما أكمله ومندوباته فمنها: أن يرفع يديه حذو منكبيه، ويكون ابتداء رفعهما مع ابتداء الرفع، فإذا اعتدل قائما حط يديه، والسنة أن يقول في حال ارتفاعه: سمع الله لمن حمده، فإذا استوى قائما استحب أن يقول: ربنا لك الحمد، ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد - وكلنا لك عبد - لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال الشافعي والأصحاب: يستوي في استحباب هذه الأذكار كلها الإمام والمأموم والمنفرد، فيجمع كل واحد منهم بين "سمع الله لمن حمده" و"ربنا لك الحمد" إلى آخره. لكن قال الأصحاب: إنما يأتي الإمام بهذا كله إذا رضي المأمومون بالتطويل وكانوا محصورين، فإن لم يكن كذلك اقتصر على قوله: "سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد".
قال صاحب الحاوي وغيره: يستحب للإمام أن يجهر بقوله: "سمع الله لمن حمده" ليسمع المأمومون ويعلموا انتقاله كما يجهر بالتكبير، ويسر بقوله: "ربنا لك الحمد" لأنه في الاعتدال، فأسر به كالتسبيح في الركوع والسجود، وأما المأموم فيسر بهما كما يسر بالتكبير، فإن أراد تبليغ غيره انتقال الإمام كما يبلغ التكبير جهر بقوله: "سمع الله لمن حمده" لأنه المشروع في حال الارتفاع ولا يجهر بقوله: "ربنا لك الحمد" لأنه إنما يشرع في حال الاعتدال.
ثم قال النووي: هذا مذهبنا، وقال أبو حنيفة: يقول الإمام والمنفرد "سمع الله لمن حمده" فقط، ويقول المأموم "ربنا لك الحمد" فقط. حكاه ابن المنذر عن ابن مسعود وأبي هريرة والشعبي ومالك وأحمد، وقال الثوري والأوزاعي وأبو يوسف ومحمد وأحمد: يجمع الإمام الذكرين، ويقتصر المأموم على "ربنا لك الحمد" اهـ بتصرف.
قال الحافظ ابن حجر: الذكر المشروع في الاعتدال أطول من الذكر المشروع في الركوع، فتكرير