عليه وسلم في كل من ركعتي الصبح تراوحت بين خمسين آية وبين ثماني آيات.
أما القراءة في المغرب فقد مضى في الباب السابق، في الرواية الثانية عشرة أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بسورة المرسلات (أي في ركعة) وهي خمسون آية قصيرة، وفي الرواية الثالثة عشرة أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة المغرب بسورة الطور، وهي تسع وأربعون آية، وهناك رواية في البخاري يطالب فيها زيد بن ثابت مروان بن الحكم أمير المدينة أن يقرأ في ركعتي المغرب بالمائدة والأعراف، والأولى مائة وعشرون آية والثانية مائتان وست آيات.
وللعلماء فيما يقرأ في المغرب بحث طويل يأتي فيما يؤخذ من الحديث أما قراءته صلى الله عليه وسلم في العشاء فروايتنا الثانية تفيد أنه قرأ في ركعة العشاء بسورة {والتين والزيتون} وهي ثماني آيات، وفي روايتنا الرابعة أمر صلى الله عليه وسلم معاذا أن يقرأ بـ {والشمس وضحاها} وهي خمس عشرة آية، وبـ {والضحى. والليل إذا سجى} وهي إحدى عشرة آية، وبـ {والليل إذا يغشى} وهي إحدى وعشرون آية، وبـ {سبح اسم ربك الأعلى} وهي تسع عشرة آية، وفي روايتنا الخامسة أمر معاذا أن يقرأ بسورة اقرأ، وهي تسع عشرة آية فقراءاته صلى الله عليه وسلم وأمره بالقراءة في كل من الأوليين من العشاء تتراوح بين إحدى وعشرين آية وبين ثماني آيات.
قال النووي في شرح المهذب: قال العلماء: واختلاف قدر القراء في الأحاديث كان بحسب الأحوال، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم من حال المأمومين في وقت أنهم يؤثرون التطويل فيطول، وفي وقت لا يؤثرونه لعذر ونحوه فيخفف، وفي وقت يريد إطالتها فيسمع بكاء الصبي فيخفف، كما ثبت في الصحيحين. اهـ
ثم قال: يستحب أن يقرأ في الصبح بطوال المفصل، وفي الظهر بقريب من ذلك، وفي العصر والعشاء بأوساطه، وفي المغرب بقصاره، فإن خالف وقرأ بأطول أو أقصر من ذلك جاز. وهذا إذا كان منفردا أو علم رضا المأمومين وإلا فليخفف. اهـ
والمفصل السبع السابع من القرآن، سمي بذلك لكثرة فصوله وصغر آياته، وهو من صورة محمد إلى آخر القرآن، وقصاره من {لم يكن} إلى آخر القرآن، وأوساطه من {والسماء ذات البروج} إلى {لم يكن} وطواله من سورة محمد إلى {والسماء ذات البروج}
-[ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم]-
1 - قال النووي: يؤخذ منها استحباب أن يقرأ الإمام والمنفرد بعد الفاتحة شيئا من القرآن في الصبح، وفي الأوليين من سائر الصلوات، ويحصل أصل الاستحباب بقراءة شيء من القرآن، ولكن سورة كاملة أفضل حتى إن سورة قصيرة أفضل من قدرها من طويلة ... قال الزين ابن المنير: ذهب مالك إلى أن يقرأ المصلي في كل ركعة بسورة، ولا تقسم السورة في ركعتين، ولا يقتصر على بعضها ويترك الباقي، ولا يقرأ بسورة قبل سورة يخالف ترتيب المصحف، فإن فعل ذلك كله لم تفسد صلاته، بل هو خلاف الأولى، وجميع ما استدل به البخاري لا يخالف ما قال مالك لأنه محمول على الجواز. اهـ
2 - يؤخذ من سعلته صلى الله عليه وسلم وركوعه جواز قطع القراءة، قال النووي: وهذا جائز بلا خلاف، ولا كراهة فيه إن كان القطع لعذر، وإن لم يكن له عذر فلا كراهة فيه أيضا، ولكنه خلاف الأولى. وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور، وبه قال مالك في رواية عنه، والمشهور عنه كراهته. اهـ
3 - وجواز القراءة ببعض السورة.
4 - واستدل به على أن السعال لا يبطل الصلاة، وهو واضح فيما إذا غلبه.
5 - واستدل به بعضهم على أن سورة المؤمنين مكية، وقد رد برواية أنه كان في الفتح.