السنة وضعها كذلك من أول التشهد، والمصدر "أن يضع" فاعل "يكفي" وسيأتي مكان وضع اليد من الفخذ بعد أبواب.
(ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله) "من" بفتح الميم اسم موصول صفة أو بدل من "أخيه" والمراد من الأخ الأخ في الإسلام، أي المصلي الذي على يمينه وشماله.
-[فقه الحديث]-
قال النووي: السنة في السلام من الصلاة أن يقول: السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه، السلام عليكم ورحمة الله عن شماله، ولا يسن زيادة "وبركاته" وإن كان قد جاء فيها حديث ضعيف، وأشار إليها بعض العلماء ولكنها بدعة إذ لم يصح فيها حديث، بل صح هذا الحديث وغيره في تركها، والواجب منه "السلام عليكم" مرة واحدة، ولو قال: السلام عليك بغير ميم لم تصح صلاته وفي الحديث استحباب تسليمتين، وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور. اهـ وقال في المجموع: إن اقتصر على تسليمة واحدة جعلها تلقاء وجهه، وإن سلم تسليمتين فالسنة أن تكون إحداهما عن يمينه والأخرى عن يساره. ثم قال: قال صاحب التهذيب وغيره: يبتدئ السلام مستقبل القبلة ويتمه ملتفتا بحيث يكون آخر سلامه مع آخر الالتفات، ففي التسليمة الأولى يلتفت حتى يرى من على يمين خده الأيمن، وفي الثانية يلتفت حتى يرى من على يسار خده الأيسر، ولو سلم التسليمتين عن يمينه أو عن يساره أو تلقاء وجهه أجزأه وكان تاركا السنة.
قال إمام الحرمين والغزالي وغيرهما: إذا قلنا يستحب التسليمة الثانية فهي واقعة بعد فراغ الصلاة ليست منها، وقد انقضت الصلاة بالتسليمة الأولى حتى لو أحدث مع الثانية لم تبطل صلاته. ثم قال: قال أصحابنا ويستحب للإمام أن ينوي بالتسليمة الأولى السلام على من على يمينه من الملائكة ومسلمي الجن والإنس، وبالثانية على من على يساره منهم، وينوي المأموم مثل ذلك ويستحب أن ينوي بعض المأمومين الرد على بعض. اهـ.
هذا مذهب الشافعية والجمهور.
وقال أبو حنيفة: لا يجب السلام، ولا هو من الصلاة، بل إذا قعد قدر التشهيد ثم خرج من الصلاة بما ينافيها من سلام أو كلام أو حدث أو قيام أو غير ذلك أجزأه وتمت صلاته، واحتج له بحديث المسيء صلاته، والجواب عنه أنه ترك بيان السلام للمسيء صلاته لعلمه به كما ترك بيان النية والجلوس للتشهد وهما واجبان بالاتفاق.
وحكى الطحاوي والقاضي أبو الطيب وآخرون عن الحسن بن صالح أنه أوجب التسليمتين جميعا، وهي رواية عن أحمد، وبالرأيين قال بعض أصحاب مالك.
لكن قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة. اهـ.