من الغائط} ثم اتسع فيه حتى صار يطلق على الخارج المعروف من دبر الآدمي. وليس مرادا هنا، لاحتمال أنه جاء من البول.

(ألا توضأ؟ ) أصله: ألا تتوضأ؟ فحذف إحدى التاءين، و"ألا" للعرض.

(أأصلي فأتوضأ)؟ أي أأريد الصلاة وأقصدها فأتوضأ لها؟ والاستفهام إنكاري كما سبق.

(إنك لم توضأ) أصله: إنك لم تتوضأ، والمقصود التذكير ليتوضأ.

-[فقه الحديث]-

قال النووي: اعلم أن العلماء مجمعون على أن للمحدث أن يأكل ويشرب ويذكر الله سبحانه وتعالى، ويقرأ القرآن، ويجامع، ولا كراهة في شيء من ذلك، وقد تظاهرت على هذا كله دلائل السنة الصحيحة المشهورة، مع إجماع الأمة.

وقد اختلف أصحابنا -رحمهم الله- في وقت وجوب الوضوء، هل هو بخروج الحدث ويكون وجوبا موسعا؟ أم لا يجب إلا بالقيام إلى الصلاة! أم يجب بخروج الحدث والقيام إلى الصلاة معا! ثلاثة أوجه، أصحها عندهم الثالث.

ثم قال: والمراد من الوضوء في هذا الحديث الوضوء الشرعي، وحمله القاضي عياض على الوضوء اللغوي، وجعل المراد غسل الكفين، وحكي اختلاف العلماء في كراهة غسل الكفين قبل الطعام، واستحبابه، وحكي الكراهة عن مالك والثوري -رحمهما الله تعالى- والظاهر ما قدمناه أن المراد الوضوء الشرعي. اهـ.

وسبب تذكير الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم عهدوه إذا خرج من الخلاء توضأ وأنه كان محافظا على الوضوء في جميع أوقاته، وهو الداعي إلى مداومة الوضوء، لأنه سلاح المؤمن.

وإنما تركه صلى الله عليه وسلم هذه المرة متعمدا البيان الجواز وتبليغ التشريع ورفع ما يمكن أن يحل بنفوس أصحابه أنه لا يجوز لمن خرج من الخلاء أن يأكل قبل أن يتوضأ.

أما ذكر الله تعالى فقد قال النووي: ويكره للقاعد على قضاء الحاجة أن يذكر الله تعالى بشيء من الأذكار، فلا يسبح ولا يهلل، ولا يرد السلام ولا يشمث العاطس، ولا يحمد الله تعالى إذا عطس، ولا يقول مثل ما يقول المؤذن، ولا يأتي بشيء من هذه الأذكار في حال الجماع، وإذا عطس في هذه الأحوال يحمد الله تعالى في نفسه، ولا يحرك به لسانه. ثم قال: وهذا الذي ذكرناه من كراهة الذكر في حال البول والجماع هو كراهة تنزيه لا تحريم، فلا إثم على فاعله، فقول عائشة "كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على جميع أحواله" مخصوص بما سوى هذه الأحوال، والكثير الغالب ينزل منزلة الكل.

والمقصود أنه صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله متطهرا ومحدثا وجنبا، وقائما وقاعدا ومضطجعا وماشيا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015