وَلَا يَتَمَلَّكَ الْجُثَّةَ، وَمِنْ أَحْكَامِ الثَّانِيَةِ أَنْ يَنْقَسِمَ وَيَتَمَلَّكَ الْجُثَّةَ فَوَفَّرْنَا عَلَى الشَّبَهَيْنِ حَظَّهُمَا مِنْ الْحُكْمِ.
(فَصْلٌ فِي جِنَايَةِ الْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ) قَالَ (وَإِذَا جَنَى الْمُدَبَّرُ أَوْ أُمُّ الْوَلَدِ جِنَايَةً ضَمِنَ الْمَوْلَى الْأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنْ أَرْشِهَا) لِمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَضَى بِجِنَايَةِ الْمُدَبَّرِ عَلَى مَوْلَاهُ، وَلِأَنَّهُ صَارَ مَانِعًا عَنْ تَسْلِيمِهِ فِي الْجِنَايَةِ بِالتَّدْبِيرِ أَوْ الِاسْتِيلَادِ مِنْ
ـــــــــــــــــــــــــــــQأَقُولُ: الظَّاهِرُ مِنْ هَذَا الْبَيَانِ أَنَّ الْمَالِيَّةَ وَالْآدَمِيَّةَ مُعْتَبَرَتَانِ مَعًا فِي ذَاتِ الْعَبْدِ: أَيْ نَفْسِهِ وَأَطْرَافِهِ أَيْضًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، وَقَدْ مَرَّ مِنْ الْمُصَنِّفِ فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي ذَاتِ الْعَبْدِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ هِيَ الْآدَمِيَّةُ دُونَ الْمَالِيَّةِ، فَإِنَّهَا مُهْدَرَةٌ فِي ذَاتِهِ عِنْدَهُمَا فِي فَصْلِ الْجِنَايَةِ، وَلِهَذَا لَوْ زَادَتْ قِيمَتُهُ عَلَى تَمَامِ الدِّيَةِ يَنْقُصُ عَنْهُ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ عِنْدَ هُمَا فَكَانَ بَيْنَ كَلَامَيْهِ فِي الْمَقَامَيْنِ تَدَافُعٌ، اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ قَوْلُهُ هُنَا إنَّ الْمَالِيَّةَ وَإِنْ كَانَتْ مُعْتَبَرَةً فِي الذَّاتِ عَلَى مُجَرَّدِ الْفَرْضِ فَالْمَعْنَى أَنَّ الْمَالِيَّةَ وَإِنْ فُرِضَتْ مُعْتَبَرَةً فِي الذَّاتِ فَالْآدَمِيَّةُ غَيْرُ مُهْدَرَةٍ فِيهِ لَكِنَّهُ لَا يَخْلُو عَنْ بُعْدٍ.
(فَصْلٌ فِي جِنَايَةِ الْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ وَالْجِنَايَةِ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا)
[فَصْلٌ فِي جِنَايَةِ الْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ]
لَمَّا ذَكَرَ بَابَ جِنَايَةِ الْمَمْلُوكِ وَالْجِنَايَةَ عَلَيْهِ قَدَّمَ مَنْ هُوَ أَكْمَلُ فِي اسْتِحْقَاقِ اسْمِ الْمَمْلُوكِيَّةِ وَهُوَ الْعَبْدُ، ثُمَّ ذَكَرَ فَصْلَ مَنْ هُوَ أَحَطُّ رُتْبَةً فِي اسْمِ الْمَمْلُوكِيَّةِ وَهُوَ الْمُدَبَّرُ وَأُمُّ الْوَلَدِ، كَذَا فِي الشُّرُوحِ. قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ: فِيهِ أَنَّ الْمِلْكَ كَامِلٌ فِي الْمُدَبَّرِ