يحول عليه الحول» رواه الترمذي (?) والراجح وقفه.
2541 - ولأبي داود (?) من حديث علي: «إذا كان لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وفيه وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول» رواه أبو داود وأحمد والبيهقي. قال في "بلوغ المرام": وهو حسن وقد اختلف في رفعه وفي "التلخيص" حديث علي لا بأس بإسناده والآثار تعضده فيصلح للحجة.
2542 - عن أبي جُحَيفة قال: «قدم علينا مصدق النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخذ الصدقة من أغنيائنا فجعلها في فقرائنا فكنت غلامًا يتيمًا فأعطاني منها قلوصًا» رواه الترمذي (?) وحسنه.
2543 - وعن عمران بن حصين: «أنه استعمل على الصدقة فلما رجع قيل له أين المال قال: أو للمال أرسلتني؟ أخذناه من حيث كنا نأخذه على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ووضعناه حيث كنا نضعه» رواه أبو داود وابن ماجه (?) وسكت عنه أبو داود والمنذري وفي إسناده إبراهيم بن عطاء وهو صدوق، وبقية الإسناد رجال الصحيح.