2537 - وعن أبيض بن حَمّال: «أنه كلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصدقة حين وفد عليه فقال: يا رسول الله! إنما زرعنا القطن وقد تبددت سبا ولم يبق فيهم إلا قليل بمأرب فصالح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على سبعين حُلّة من المعافر كل سنة فلم يزالوا يؤدونها حتى قبض النبي - صلى الله عليه وسلم -» أخرجه أبو داود (?) .

2538 - وللدار قطني والبيهقي (?) من حديث أبي ذر بأسانيد فيها مقال، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «في الإبل صدقتها وفي البقر صدقتها وفي الغنم صدقتها، وفي البز صدقته» ، قال في "الخلاصة": وأخرجه الحاكم (?) بإسنادين صحيحين، وقال: هذان الإسنادان صحيحان على شرط الشيخين. «والبز» بفتح الباء والزاي كذا رواه وصرح بالزاي الدارقطني.

2539 - وعن سَمُرة قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع» رواه أبو داود والدارقطني (?) بإسناد فيه مقال، وقال عبد الغني: مقارب. وحسنه غيره.

[5/14] باب لا تجب زكاة في مال حتى يحول عليه الحول في يد مالكه

2540 - عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من استفاد مالًا فلا زكاة عليه حتى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015