المصدق بأقصى مواضع أصحاب الصدقة فتجنب إليه فنهوا عن ذلك، وفي الباب أحاديث.

[5/4] باب ما جاء في الرقيق والخيل والحمر

2486 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه» رواه الجماعة (?) ولأبي داود (?) : «وليس في الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر» ولأحمد ومسلم (?) : «ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر» وقال في "الخلاصة": إن في سند زيادة مسلم انقطاع وهي عند الدارقطني (?) وغيره بإسناد متصل صحيح كما قال ابن القطان.

2487 - وعن عمر «وجاءه ناس من أهل الشام، فقالوا: إنّا قد أصبنا أموالًا خيلًا ورقيقًا نحب أن تكون لنا فيها زكاة وطَهور، قال: ما فعله صاحباي قبلي فأفعله واستشار أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وفيهم علي، فقال علي: هو حسن إن لم تكن جزية راتبة يؤخذون بها من بعدك» رواه أحمد (?) قال في "مجمع الزوائد":

طور بواسطة نورين ميديا © 2015